وقد زعم قوم من المتأخرين: أن المتعة عوض من الصداق وبدل منه(1)، فقد ينبغي لهم إذا كان الرجل يملك عشرة آلاف دينار فزُوج امرأة، صداق مثلها دينار، أن يحكموا عليه بنصف دينار أو ربع دينار، وأن تزوج مقتر بغنية صداق مثلها ألف دينار ولم يسم لها، أن يحكموا بالمتعة خمسمائة دينار ونحوها، فإن لم يفعلوا ذلك خالفوا ما أصلوا، وإن فعلوا خالفوا كتاب الله؛ لأن الله عز وجل يقول: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}(2)(3).
وقد احتج قوم(4) بحديث بِرْوَعُ بنت وَاشق(5) في صداق المثل فيمن مات عنها ولم يسم--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للجصاص: 1/ 586.
(2) [سورة البقرة: الآية 236]
(3) أورد نحو هذا الاعتراض الجصاص وأجاب عنه، أحكام القرآن: 1/ 587.
(4) إلى هذا ذهب ابن مسعود، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والصحيح من مذهب أحمد. الحجة: 3/ 326، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 286، المغني: 10/ 149، تفسير القرطبي: 3/ 198.
(5) بِرْوَع بنت وَاشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة.
[الاستيعاب: 4/ 255، الإصابة: 4/ 251].
قال النووي: بباء موحدة مكسورة، ثم راء مهملة ساكنة، ثم واو مفتوحة، ثم عين مهملة. ثم نقل عن أهل اللغة أن أهل الحديث يقولون بكسر الباء، والصواب فتحها. [تهذيب الأسماء: 1/ 332].
وقد احتج قوم(4) بحديث بِرْوَعُ بنت وَاشق(5) في صداق المثل فيمن مات عنها ولم يسم--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للجصاص: 1/ 586.
(2) [سورة البقرة: الآية 236]
(3) أورد نحو هذا الاعتراض الجصاص وأجاب عنه، أحكام القرآن: 1/ 587.
(4) إلى هذا ذهب ابن مسعود، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والصحيح من مذهب أحمد. الحجة: 3/ 326، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 286، المغني: 10/ 149، تفسير القرطبي: 3/ 198.
(5) بِرْوَع بنت وَاشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة.
[الاستيعاب: 4/ 255، الإصابة: 4/ 251].
قال النووي: بباء موحدة مكسورة، ثم راء مهملة ساكنة، ثم واو مفتوحة، ثم عين مهملة. ثم نقل عن أهل اللغة أن أهل الحديث يقولون بكسر الباء، والصواب فتحها. [تهذيب الأسماء: 1/ 332].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 636)