(1)، ومنه أن يدوم الإنسان على طاعة ربه، فإذا كان كذلك جاز للإنسان أن يقصد إلى أي الأصناف أراد من ذلك فيسميه قنوتاً؛ لأن كل شئ مما ذكرنا فقد روي عن صحابي أو تابعي أنه هو القنوت، ويشتمل عليها كلها. وهو المختار عندي(2) قول ابن عباس قانتين قال: مطيعين(3). فكل هذه الأحوال طاعة لله، وقد وافقه على ذلك جماعة من التابعين(4)، وهو أحسن ما روي في ذلك(5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 340 باب القنوت قبل الركوع من كتاب الوتر، و 4/ 1501 باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة من كتاب المغازي، ومسلم في صحيحه: 1/ 468 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 299.
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: والمختار عندي. حتى لايرجع الضمير إلى ما قبله.
(3) تفسير الطبري: 2/ 569، زاد المسير: 1/ 284.
(4) ممن روي عنه ذلك: ابن مسعود، والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومجاهد، وقتادة. تفسير عبد الرزاق: 1/ 96، سنن سعيد بن منصور: 3/ 920، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 16 باب المحافظة على الوضوء وفضله، وتفسير الطبري: 2/ 568، وشرح معاني الآثار: 1/ 171، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/ 449، وزاد المسير: 1/ 284.
(5) لعل الأولى في تفسير القنوت في هذه الآية هو: السكوت عن الكلام في الصلاة، فقد روى البخاري في صحيحه: 1/ 402 باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة من كتاب العمل في الصلاة، و 4/ 1648 كتاب التفسير سورة البقرة قوله: وقوموا لله قانتين، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت.
وكذلك رواه مسلم في صحيحه: 1/ 383 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 35.
قال ابن العربي: والصحيح رواية زيد بن أرقم؛ لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى محتمل سواها.
[أحكام القرآن: 1/ 302].
وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: 3/ 214، وابن حجر في الفتح: 8/ 249.
(1) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 340 باب القنوت قبل الركوع من كتاب الوتر، و 4/ 1501 باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة من كتاب المغازي، ومسلم في صحيحه: 1/ 468 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 299.
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: والمختار عندي. حتى لايرجع الضمير إلى ما قبله.
(3) تفسير الطبري: 2/ 569، زاد المسير: 1/ 284.
(4) ممن روي عنه ذلك: ابن مسعود، والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومجاهد، وقتادة. تفسير عبد الرزاق: 1/ 96، سنن سعيد بن منصور: 3/ 920، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 16 باب المحافظة على الوضوء وفضله، وتفسير الطبري: 2/ 568، وشرح معاني الآثار: 1/ 171، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/ 449، وزاد المسير: 1/ 284.
(5) لعل الأولى في تفسير القنوت في هذه الآية هو: السكوت عن الكلام في الصلاة، فقد روى البخاري في صحيحه: 1/ 402 باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة من كتاب العمل في الصلاة، و 4/ 1648 كتاب التفسير سورة البقرة قوله: وقوموا لله قانتين، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت.
وكذلك رواه مسلم في صحيحه: 1/ 383 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 35.
قال ابن العربي: والصحيح رواية زيد بن أرقم؛ لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى محتمل سواها.
[أحكام القرآن: 1/ 302].
وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: 3/ 214، وابن حجر في الفتح: 8/ 249.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 660)