وقال ابن عباس(1)، وابن عمر(2)، وعبد الله بن معقل(3)(4)، وجماعة من التابعين(5): إنه لا بأس بالسلم.
قال إسماعيل بن إسحاق: المداينة إلى أجل مسمى كل عاجل يباع بآجل، أو آجل يباع بعاجل، مثل: أن يبيع الرجل ثوباً أو عبداً أو داراً أو ما أشبه ذلك من العروض(6)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 405.
(2) علقه البخاري في صحيحه: 2/ 784 كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وقد وصله: مالك في الموطأ: 2/ 499 كتاب البيوع حديث: 49، والشافعي في الأم: 3/ 94، وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 5، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 482 باب السلف في الطعام والتمر، والبيهقي في سننه: 6/ 19 باب جواز السلف المضمون بالصفة.
(3) عبد الله بن معقل بن مُقرن المزني، أبو الوليد الكوفي، عن: أبيه، وعلي، وابن مسعود، وعنه: أبو إسحاق، ويزيد بن أبي زياد، ثقة مات سنة 88 هـ. [الكاشف: 1/ 600، والتقريب: 548].
(4) لم أقف عليه.
(5) يروى هذا عن: الأسود، ورزين بن سليمان، والحسن. صحيح البخاري: 2/ 784 كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 6، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 482.
وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز السلم إذا توافرت فيه شروط معينة.
[انظر المغني: 6/ 385، تفسير القرطبي: 3/ 378].
(6) العرْض بالسكون: المتاع، والدراهم والدنانير عين، وما سواهما عرض، والجمع: عُرْوض.
[المصباح المنير: 405].
قال إسماعيل بن إسحاق: المداينة إلى أجل مسمى كل عاجل يباع بآجل، أو آجل يباع بعاجل، مثل: أن يبيع الرجل ثوباً أو عبداً أو داراً أو ما أشبه ذلك من العروض(6)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 405.
(2) علقه البخاري في صحيحه: 2/ 784 كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وقد وصله: مالك في الموطأ: 2/ 499 كتاب البيوع حديث: 49، والشافعي في الأم: 3/ 94، وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 5، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 482 باب السلف في الطعام والتمر، والبيهقي في سننه: 6/ 19 باب جواز السلف المضمون بالصفة.
(3) عبد الله بن معقل بن مُقرن المزني، أبو الوليد الكوفي، عن: أبيه، وعلي، وابن مسعود، وعنه: أبو إسحاق، ويزيد بن أبي زياد، ثقة مات سنة 88 هـ. [الكاشف: 1/ 600، والتقريب: 548].
(4) لم أقف عليه.
(5) يروى هذا عن: الأسود، ورزين بن سليمان، والحسن. صحيح البخاري: 2/ 784 كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 6، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 482.
وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز السلم إذا توافرت فيه شروط معينة.
[انظر المغني: 6/ 385، تفسير القرطبي: 3/ 378].
(6) العرْض بالسكون: المتاع، والدراهم والدنانير عين، وما سواهما عرض، والجمع: عُرْوض.
[المصباح المنير: 405].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 679)