قتل معك يوم أحد(1)، وقد استفاء(2) عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله، لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(3) فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع إلي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك(4).--------------------------------------------
(1) وقعت غزوة أحد في اسنة الثالثة من الهجرة، وسميت بالمكان الذي وقعت فيه وهو أحد، وهو جبل تلقاء المدينة. [معجم ما استعجم: 1/ 117، البداية والنهاية: 4/ 383].
(2) أي: استرجع حقهما من الميراث، وجعله فيئاً له، وهو استفعل من الفيء. [لسان العرب: 1/ 126].
(3) [سورة النساء: الآية 11]
(4) مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد روي عنه من طرق: طريق بشر بن المفضل عنه، رواه أبو داود في سننه: 3/ 120 باب ما جاء في ميراث الصلب كتاب الفرائض من طريق مسدد عن بشر، والدارقطني في سننه: 4/ 79 كتاب الفرائض حديث: 34، والبيهقي في سننه: 6/ 229 باب فرض الابنتين فصاعداً كتاب الفرائض من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدد عن بشر بنحوه.
طريق عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل: رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في ميراث البنات من أبواب الفرائض، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل تحفة الأحوذي: 6/ 267، وأحمد في مسنده: 3/ 352، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 881، والحاكم في المستدرك: 4/ 370 كتاب الفرائض وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي المستدرك أيضاً: 4/ 380، والبيهقي في سننه: … 6/ 216 باب من قال بتوريث ذوي الأرحام كتاب الفرائض.
طريق: سفيان بن عيينة عن ابن عقيل: رواه ابن ماجة في سننه: 2/ 119 باب فرض الصلب من أبواب الفرائض.
طريق داود بن قيس: رواه أبو يعلى في مسنده: 2/ 286، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 395.
وقد روى بعض ألفاظه: أحمد في مسنده: 3/ 374، والطبراني في الأوسط: 7/ 110.
(1) وقعت غزوة أحد في اسنة الثالثة من الهجرة، وسميت بالمكان الذي وقعت فيه وهو أحد، وهو جبل تلقاء المدينة. [معجم ما استعجم: 1/ 117، البداية والنهاية: 4/ 383].
(2) أي: استرجع حقهما من الميراث، وجعله فيئاً له، وهو استفعل من الفيء. [لسان العرب: 1/ 126].
(3) [سورة النساء: الآية 11]
(4) مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد روي عنه من طرق: طريق بشر بن المفضل عنه، رواه أبو داود في سننه: 3/ 120 باب ما جاء في ميراث الصلب كتاب الفرائض من طريق مسدد عن بشر، والدارقطني في سننه: 4/ 79 كتاب الفرائض حديث: 34، والبيهقي في سننه: 6/ 229 باب فرض الابنتين فصاعداً كتاب الفرائض من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدد عن بشر بنحوه.
طريق عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل: رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في ميراث البنات من أبواب الفرائض، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل تحفة الأحوذي: 6/ 267، وأحمد في مسنده: 3/ 352، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 881، والحاكم في المستدرك: 4/ 370 كتاب الفرائض وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي المستدرك أيضاً: 4/ 380، والبيهقي في سننه: … 6/ 216 باب من قال بتوريث ذوي الأرحام كتاب الفرائض.
طريق: سفيان بن عيينة عن ابن عقيل: رواه ابن ماجة في سننه: 2/ 119 باب فرض الصلب من أبواب الفرائض.
طريق داود بن قيس: رواه أبو يعلى في مسنده: 2/ 286، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 395.
وقد روى بعض ألفاظه: أحمد في مسنده: 3/ 374، والطبراني في الأوسط: 7/ 110.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 750)