فإذا لم يبق شيء لهم، فإن عمر(1)، وعثمان(2)، وابن مسعود(3)، وزيداً(4)، وعائشة(5): يشركون بينهم وبين ولد الأم، إذا كانوا كلهم ولد أم. وهو قول مالك(6).--------------------------------------------
(1) رواه الدارمي في سننه: 2/ 446 باب في المشركة كتاب الفرائض، وعبد الرزاق في مصنفه: 10/ 249، 250، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 40، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 248 باب في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة من لأم من شرك بينهم كتاب الفرائض، والدارقطني في سننه: 4/ 88 كتاب الفرائض حديث: 66، والحاكم في المستدرك: 4/ 374 كتاب الفرائض، والبيهقي في سننه: 6/ 255 باب المشركة كتاب الفرائض.
(2) المراجع السابقة ما عدا المستدرك.
(3) المراجع السابقة بما فيها المستدرك.
(4) المراجع السابقة.
(5) لم أقف عليه.
(6) الموطأ: 2/ 404 كتاب الفرائض، وهو أحد القولين عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، ومسروق، وطاوس، وابن سيرين، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، ومذهب الشافعي، وإسحاق بن راهوية. [الاستذكار: 15/ 424، التهذيب في الفرائض: 190، المغني: 9/ 24، تفسير القرطبي: 5/ 79، تفسير ابن كثير: 1/ 460].
(1) رواه الدارمي في سننه: 2/ 446 باب في المشركة كتاب الفرائض، وعبد الرزاق في مصنفه: 10/ 249، 250، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 40، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 248 باب في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة من لأم من شرك بينهم كتاب الفرائض، والدارقطني في سننه: 4/ 88 كتاب الفرائض حديث: 66، والحاكم في المستدرك: 4/ 374 كتاب الفرائض، والبيهقي في سننه: 6/ 255 باب المشركة كتاب الفرائض.
(2) المراجع السابقة ما عدا المستدرك.
(3) المراجع السابقة بما فيها المستدرك.
(4) المراجع السابقة.
(5) لم أقف عليه.
(6) الموطأ: 2/ 404 كتاب الفرائض، وهو أحد القولين عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، ومسروق، وطاوس، وابن سيرين، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، ومذهب الشافعي، وإسحاق بن راهوية. [الاستذكار: 15/ 424، التهذيب في الفرائض: 190، المغني: 9/ 24، تفسير القرطبي: 5/ 79، تفسير ابن كثير: 1/ 460].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 759)