(1).
وأجمع المسلمون على ذلك في الذكور والإناث، إذا(2)--------------------------------------------
(1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم من أبواب الفرائض، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، تحفة الأحوذي: 6/ 270، وابن ماجة في سننه: … 2/ 117 باب الدين قبل الوصية من أبواب الوصايا، و 2/ 123 باب ميراث العصبة من أبواب الفرائض، وأحمد في مسنده: 1/ 79، 131، 144، والدارمي في سننه: 2/ 464 باب العصبة كتاب الفرائض، والدارقطني في سننه: 4/ 86 كتاب الفرائض حديث: 64، والحاكم في المستدرك: 4/ 373 كتاب الفرائض، 4/ 380، والبيهقي في سننه: 6/ 232 باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب، و 6/ 239 باب ترتيب العصبة كتاب الفرائض، و 6/ 267 باب تبدية الدين على الوصية كتاب الوصايا، وغيرهم.
قال ابن حجر في هذا الحديث: رواه الترمذي، وابن ماجة، والحاكم من حديث الحارث عن علي، والحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه، وكان عالماً بالفرائض، وقد قال النسائي لا بأس به. … [تلخيص الحبير: 3/ 83].
(2) في الأصل: إذ، والصواب ما أثبت.
وأجمع المسلمون على ذلك في الذكور والإناث، إذا(2)--------------------------------------------
(1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم من أبواب الفرائض، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، تحفة الأحوذي: 6/ 270، وابن ماجة في سننه: … 2/ 117 باب الدين قبل الوصية من أبواب الوصايا، و 2/ 123 باب ميراث العصبة من أبواب الفرائض، وأحمد في مسنده: 1/ 79، 131، 144، والدارمي في سننه: 2/ 464 باب العصبة كتاب الفرائض، والدارقطني في سننه: 4/ 86 كتاب الفرائض حديث: 64، والحاكم في المستدرك: 4/ 373 كتاب الفرائض، 4/ 380، والبيهقي في سننه: 6/ 232 باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب، و 6/ 239 باب ترتيب العصبة كتاب الفرائض، و 6/ 267 باب تبدية الدين على الوصية كتاب الوصايا، وغيرهم.
قال ابن حجر في هذا الحديث: رواه الترمذي، وابن ماجة، والحاكم من حديث الحارث عن علي، والحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه، وكان عالماً بالفرائض، وقد قال النسائي لا بأس به. … [تلخيص الحبير: 3/ 83].
(2) في الأصل: إذ، والصواب ما أثبت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 762)