قال القاضي رحمه الله: ويستقصى هذا إن شاء الله في كتاب الفرائض إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعمر وللبراء وقد سألاه *: تكفيك آية الضيف(1). يعني الآية التي نزلت في الضيف، ونبين ذلك بمشيئة الله على أوكد(2) ما نقدر عليه، والله موفق برحمته.
قال الله تبارك وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}(3) الآيتين(4).
لم يختلف الناس في فريضة الزوج والزوجة من النصف والربع، والربع والثمن(5)،--------------------------------------------
(1) روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مسلم في صحيحه: 1/ 396 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 78، … و 3/ 1236 كتاب الفرائض حديث: 9.
ولم أقف على سؤال البراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، والذي وقفت عليه من طريق البراء أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة ما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف.
رواه أبوداود في سننه: 3/ 120 باب من كان ليس له ولد وله أخوات كتاب الفرائض، والترمذي في سننه باب من سورة النساء من أبواب التفسير: 8/ 406، وأحمد في مسنده: 4/ 293، 295، 301، والبيهقي في سننه: 6/ 244 باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن كتاب الفرائض.
فالسائل ليس البراء، وإنما هو راوي لسؤال السائل عن الكلالة.
(2) في الأصل: ما أوكد، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) [سورة النساء: الآية 12]
(4) كذا في الأصل، مع أن المؤلف لم يذكر إلا تفسير هذه الآية.
(5) الإجماع لابن المنذر: 92، المغني: 9/ 21، تفسير القرطبي: 5/ 75.
قال الله تبارك وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}(3) الآيتين(4).
لم يختلف الناس في فريضة الزوج والزوجة من النصف والربع، والربع والثمن(5)،--------------------------------------------
(1) روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مسلم في صحيحه: 1/ 396 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 78، … و 3/ 1236 كتاب الفرائض حديث: 9.
ولم أقف على سؤال البراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، والذي وقفت عليه من طريق البراء أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة ما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف.
رواه أبوداود في سننه: 3/ 120 باب من كان ليس له ولد وله أخوات كتاب الفرائض، والترمذي في سننه باب من سورة النساء من أبواب التفسير: 8/ 406، وأحمد في مسنده: 4/ 293، 295، 301، والبيهقي في سننه: 6/ 244 باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن كتاب الفرائض.
فالسائل ليس البراء، وإنما هو راوي لسؤال السائل عن الكلالة.
(2) في الأصل: ما أوكد، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) [سورة النساء: الآية 12]
(4) كذا في الأصل، مع أن المؤلف لم يذكر إلا تفسير هذه الآية.
(5) الإجماع لابن المنذر: 92، المغني: 9/ 21، تفسير القرطبي: 5/ 75.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 770)