مع قوله: إن الأخت بملك اليمين تحرم، وابنة الأخ من تعتق عنده ومن لا تعتق(1). ولا فرق بين هذه الأشياء وبين الجمع بين الأختين، وتعلق أيضاً بشيء روي عن علي(2) وعثمان(3)--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولم أفهم مقصده، ولم أقف عليه.
(2) رواه عن علي: عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 192، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 396، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 471 في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً، والدارقطني في سننه: 3/ 282 كتاب النكاح حديث: 137، والبيهقي في سننه: 7/ 164 باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المراة وابنتها بملك اليمين كتاب النكاح.
(3) رواه عن عثمان: مالك في الموطأ: 2/ 425 كتاب النكاح حديث: 34، والشافعي في الأم: 5/ 3، وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 189، 191، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 471 الموضع السابق، والدارقطني في سننه: 3/ 281 كتاب النكاح حديث: 135، والبيهقي في سننه: 7/ 163 الموضع السابق.

وقد روي نحو هذا عن: ابن عباس، وابن الزبير، وابن الحنفية، وسعيد بن المسيب. انظر المراجع السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 808)