وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالاً قبل أن ينزل تحريمها، ويحرمها * رسول الله صلى الله عليه وسلم(1).
والطرق في تحريمها كثيرة فمنها: ما رواه مالك عن الزهري عن عبد الله(2) والحسن(3) ابني محمد بن علي عن أبيهما(4) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء(5)--------------------------------------------
* لوحة: 86/ب.
(1) هذا يروى عن: ابن عباس، وعائشة، والسدي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة، وغيرهم. قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 78، تفسير الطبري: 5/ 12، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 919، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 191، تفسير القرطبي: 5/ 130.
(2) عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم، عن: أبيه، وعنه: الزهري، وعمرو بن دينار، ثقة، مات سنة 98 هـ. [الكاشف: 1/ 595، التقريب: 543].
(3) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، عن: أبيه، وابن عباس، وعنه: الزهري، وموسى بن عبيدة، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء، مات سنة 95 هـ.
[الكاشف: 1/ 329، التقريب: 243].
(4) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفية المدني، عن: أبيه، وعثمان، وعنه: بنوه، وعمرو بن دينار، ثقة عالم، مات سنة 80 هـ. [الكاشف: 2/ 203، التقريب: 880].
(5) متعة النساء: المراد بها نكاح المتعة، قال ابن الأثير: نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء الانتفاع به. [النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 292].
وقال القاضي عياض: ولا خلاف بين العلماء أن هه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لاميراث فيه، وفراقها بإنقضاء الأجل من غير طلاق. [إكمال المعلم: 4/ 537].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 811)