وكلما توعد الله عليه بالنار، أو توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار من أمر الخوارج وغيرهم فمن الكبائر، واللواط من الكبائر، وعلى فاعله الرجم أحصن أو لم يحصن(1)، والإصرار على الصغائر من الكبائر. والندم توبة، والصغائر مغفورة تكفرها الطهارة، والصلاة، وسائر أعمال البر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما(2)، وقال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}(3)--------------------------------------------
(1) انظر في مسألة حد اللوطي وما عليه: أحكام القرآن للجصاص: 3/ 387، والمغني: 12/ 349، وتفسير القرطبي: 7/ 243، وروضة الطالبين: 10/ 90.
(2) روى مسلم في صحيحه: 1/ 209 كتاب الطهارة حديث 15: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وفي رواية: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
(3) [سورة هود: الآية 114]
* لوحة: 93/أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 844)