وأجمع العلماء أن لها أن تصوم الفروض، مثل رمضان، وصيام الحج، وقتل الخطأ، فخرجت الفروض من * النهي، كذلك الحج، وصار النهي في غير فرض، فما كان منها لا يضر به، ولا يمنعه(1) من واجباته، فلها فعله من غير إذنه، وما كان يقطعها عن واجباته عليها فليس لها فعله إلا بإذنه، فمن ذلك: الصوم المتطوع به، لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، وما لزمها من صوم غير رمضان حتى يجري مجرى الفرض فلا يجزئ عنه غيره، فليس له منعها منه. فقيل: هذا إلينا(2)، ما يجوز لها من ذلك وأشباهه فما مالها فعله(3)، فهو قوّام عليه، وله منعها من إتلافه، إلا ما كان من وجوه الثواب، فإن مالكاً: أباحها الثلث(4)،--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل: ولعل الصواب: ولا يمنعها، حتى يتسقيم الكلام مع ما بعده.
(2) كذا في الأصل، ولعل مقصوده: أن هذا الصوم المتطوع وأشباهه، المنع والإذن إلينا.
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فأما مالها فهو قوام عليه وله منعها من إتلافه.
(4) ما ذكره المؤلف هنا عن مالك: من أنه لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها، هو رواية عن أحمد. [المدونة: 2/ 154، 4/ 123، النوادر والزيادات: 10/ 103، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 594، المغني: 6/ 602].
وقد خالفه في هذا جمهور العلماء، وذهبوا إلى جواز ذلك، وقد بوب البخاري في صحيحه: 2/ 915 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز من كتاب الهبات، وذكر تحته ثلاثة أحاديث تدل على جواز لك. قال ابن حجر: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة.
[فتح الباري: 5/ 268].
وقد أجاب عما احتج به مالك وأصحابه: الشافعي في الأم: 3/ 216، والطحاوي في شرح معاني الآثار: … 4/ 351، وابن حزم في المحلى: 8/ 246، وابن قدامة في المغني: 6/ 602.
(1) كذا في الأصل: ولعل الصواب: ولا يمنعها، حتى يتسقيم الكلام مع ما بعده.
(2) كذا في الأصل، ولعل مقصوده: أن هذا الصوم المتطوع وأشباهه، المنع والإذن إلينا.
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فأما مالها فهو قوام عليه وله منعها من إتلافه.
(4) ما ذكره المؤلف هنا عن مالك: من أنه لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها، هو رواية عن أحمد. [المدونة: 2/ 154، 4/ 123، النوادر والزيادات: 10/ 103، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 594، المغني: 6/ 602].
وقد خالفه في هذا جمهور العلماء، وذهبوا إلى جواز ذلك، وقد بوب البخاري في صحيحه: 2/ 915 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز من كتاب الهبات، وذكر تحته ثلاثة أحاديث تدل على جواز لك. قال ابن حجر: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة.
[فتح الباري: 5/ 268].
وقد أجاب عما احتج به مالك وأصحابه: الشافعي في الأم: 3/ 216، والطحاوي في شرح معاني الآثار: … 4/ 351، وابن حزم في المحلى: 8/ 246، وابن قدامة في المغني: 6/ 602.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 850)