قال القاضي(1) نا به محمد بن صالح(2) قال: أنا يوسف بن موسى(3) قال: نا حجاج(4) عن حماد بن سلمة(5) عن داود وحبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أسانيد كثيرة(6)،--------------------------------------------
(1) بكر بن العلاء.
(2) محمد بن صالح الطبري أحد شيوخ المؤلف، ليس بذاك واتهم بالكذب، تقدم.
(3) يوسف بن موسى بن راشد بن بلاب القطان، أبو يعقوب الكوفي، المعروف بالرازي، سكن الري ثم انتقل إلى بغداد فسكنها، عن جرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة، وعنه: البخاري، وأبو داود وغيرهم، صدوق مات سنة 253 هـ. … [تهذيب الكمال: 32/ 465، التقريب: 1096].
(4) حجاج بن المنهال ثقة فاضل، تقدم.
(5) حماد بن سلمة ثقة عابد، تقدم.
(6) لم أقف عليه من هذا الطريق، ولهذا الحديث طرق منها: الأول: حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن أبي داود: 3/ 293 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب … البيوع، وسنن النسائي: 6/ 593 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب العمرى، ومسند أحمد: 2/ 221، والمستدرك: 2/ 54 كتاب البيوع، وصححه ووافقه الذهبي، وسنن البيهقي: 6/ 60 باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب الحجر. الطريق الثاني: حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن أبي داود الموضع السابق، وسنن النسائي: 5/ 69 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب الزكاة، و 6/ 594 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب العمرى، ومسند أحمد: 2/ 179، 207، وسنن البيهقي الموضع السابق.
الطريق الثالث: حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مسند الطيالسي: 4/ 24، وسنن البيهقي الموضع السابق. الطريق الرابع: داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مسند أحمد: 2/ 184، وسنن البيهقي الموضع السابق. الطريق الخامس: المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن ابن ماجة: 2/ 52 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها من أبواب الأحكام.
وقد حمل الجمهور هذا الحديث على حسن العشرة، وتطييب نفس الزوج، قال الخطابي: هذا عند أكثر الفقهاء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك بن أنس قال يرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. [معالم السنن: 5/ 194].
وقال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار.
[سنن البيهقي: 6/ 61].
(1) بكر بن العلاء.
(2) محمد بن صالح الطبري أحد شيوخ المؤلف، ليس بذاك واتهم بالكذب، تقدم.
(3) يوسف بن موسى بن راشد بن بلاب القطان، أبو يعقوب الكوفي، المعروف بالرازي، سكن الري ثم انتقل إلى بغداد فسكنها، عن جرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة، وعنه: البخاري، وأبو داود وغيرهم، صدوق مات سنة 253 هـ. … [تهذيب الكمال: 32/ 465، التقريب: 1096].
(4) حجاج بن المنهال ثقة فاضل، تقدم.
(5) حماد بن سلمة ثقة عابد، تقدم.
(6) لم أقف عليه من هذا الطريق، ولهذا الحديث طرق منها: الأول: حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن أبي داود: 3/ 293 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب … البيوع، وسنن النسائي: 6/ 593 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب العمرى، ومسند أحمد: 2/ 221، والمستدرك: 2/ 54 كتاب البيوع، وصححه ووافقه الذهبي، وسنن البيهقي: 6/ 60 باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب الحجر. الطريق الثاني: حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن أبي داود الموضع السابق، وسنن النسائي: 5/ 69 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب الزكاة، و 6/ 594 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها كتاب العمرى، ومسند أحمد: 2/ 179، 207، وسنن البيهقي الموضع السابق.
الطريق الثالث: حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مسند الطيالسي: 4/ 24، وسنن البيهقي الموضع السابق. الطريق الرابع: داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مسند أحمد: 2/ 184، وسنن البيهقي الموضع السابق. الطريق الخامس: المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن ابن ماجة: 2/ 52 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها من أبواب الأحكام.
وقد حمل الجمهور هذا الحديث على حسن العشرة، وتطييب نفس الزوج، قال الخطابي: هذا عند أكثر الفقهاء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك بن أنس قال يرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. [معالم السنن: 5/ 194].
وقال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار.
[سنن البيهقي: 6/ 61].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 854)