قال الشافعي: نا الثقفي(1) عن أيوب(2) عن ابن سيرين(3) عن عبيدة(4) عن علي في هذه الآية، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله، فلا حتى تقر(5) بمثل الذي أقرت به(6).--------------------------------------------
(1) عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، تقدم.
(2) أيوب السختياني ثقة ثبت، تقدم.
(3) محمد بن سيرين ثقة ثبت، تقدم.
(4) عبيدة السلماني فقيه ثبت، تقدم.
(5) في الأصل: فلا تقر، والتصويب من مصادر التخريج.
(6) رواه من طريق الثقفي عن أيوب به: الشافعي في الأم: 5/ 166، 195، والدارقطني في سننه: 3/ 295 باب المهر حديث: 188، والبيهقي في سننه: 7/ 305 باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين كتاب القسم والنشوز، والبغوي في شرح السنة: 9/ 189، وفي معالم التنزيل: 2/ 209.
وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى فروي عن ابن سيرين من ثلاثة طرق الأول: منصور وهشام عن ابن سيرين به. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 121، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1245، أحكام القرآن للطحاوي: … 2/ 442، تفسير الطبري: 5/ 71، سنن البيهقي: 7/ 306 الموضع السابق. الطريق الثاني: عن ابن عون عن ابن سيرين به. سنن النسائي الكبرى: 4/ 421 كتاب المزارعة باب الشقاق بين الزوجين، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 122، تفسير الطبري: 5/ 71، سنن الدارقطني: 3/ 295 باب المهر حديث: 189، سنن البيهقي: 7/ 306 الموضع السابق. الطريق الثالث: عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 122. =

وروي عن طريق أيوب من ثلاثة طرق الأول: معمر عن أيوب به. عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 158، ومصنفه: 6/ 512، وتفسير ابن أبي حاتم: 3/ 945. الطريق الثاني: ابن علية عن أيوب به. تفسير الطبري: 5/ 71. الطريق الثالث: حماد بن زيد عن أيوب به. وسيأتي من طريق المؤلف.
قال الشافعي في الأم: 5/ 195: حديث علي ثابت عندنا. وقال ابن حجر: والحديث رواه النسائي في الكبرى، والدارقطني، والبيهقي وإسناده صحيح. [تلخيص الحبير: 3/ 204].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 859)