وهذه الكلمة أسقطها الشافعي من حديث الثقفي، فلم يذكرها في احتجاجه كأفعاله؛ لتستوي له الحجة، وما تستوي لو لم تكن هذه الكلمة(1).
أنا بذلك القاضي إسماعيل(2) قال: نا نصر بن علي(3) قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن عبيدة(4)، وفي الحديث: فأمرهم علي، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها(5). فعلم أن المأمورين غير الزوجين. ورواه سليمان بن حرب حدثنا به البرنكاني(6) عن إسماعيل(7) عن سليمان(8) عن حماد بن زيد(9) عن أيوب عن محمد عن عبيدة وقال فيه: فقال: كذبت، لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به(10).--------------------------------------------
(1) هذا غير صحيح، فهذه الكلمة ثابتة في رواية الشافعي في الأم: 5/ 116، 195، وسنن البيهقي: 7/ 305، والغريب أن المؤلف نقل هذه الكلمة في حكايته لكلام الشافعي.
(2) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(3) نصر بن علي الجهضمي ثقة، تقدم.
(4) في الأصل: عن محمد بن عبيدة، والصواب ما أثبت.
(5) لم أقف عليه من هذا الطريق.
(6) محمد بن أحمد البرنكاني أحد شيوخ المؤلف، تقدم.
(7) القاضي إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(8) سليمان بن حرب ثقة إمام خافظ، تقدم.
(9) حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه، تقدم.
(10) رواه سعيد بن منصور في سننه: 4/ 1243 من طريق حماد بن زيد به، وفيه: كلا والله حتى تقر بمثل ما أقرت به، والبيهقي في سننه: 7/ 306 من طريق سعيد بن منصور عن حماد بن زيد به.
* لوحة: 97/ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 866)