قال علي: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق(1). قال ابن عباس: ما قضيا من شيء فهو جائز(2). وقاله ابن جبير(3)، ومجاهد(4)، وأبو سلمة(5)، والشعبي(6)، وإبراهيم(7)،--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 174 ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز، وابن جرير في تفسيره: 5/ 73، والبيهقي في سننه: 7/ 306 الموضع السابق بنحوه.
(2) رواه الطبري في تفسيره: 5/ 73، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 513، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 123، وسعيد بن منصور في سننه: 4/ 1248، والطبري في تفسيره: 5/ 74، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 444، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(4) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 272، والذي وقفت عليه مروياً عن مجاهد ما رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: 10/ب عن مجاهد: فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه ولا يتركها ويسعى إليها، فإن لم يصطلحا اختلعت، وقبل منها ماله، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا. وقد رواه أيضاً الطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 445.
(5) أبو سلمة بن عبد الرحمن رواه عنه: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 159، وفي مصنفه: 6/ 511، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 5/ 74.
(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 512، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 122، وسعيد بن منصور في سننه: 4/ 1246، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 5/ 74، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 444، والبيهقي في سننه: 7/ 306 الموضع السابق.
(7) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 124، وسعيد بن منصور في سننه: 4/ 1247، وابن جرير في تفسيره: 5/ 74، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 444 ..
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 174 ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز، وابن جرير في تفسيره: 5/ 73، والبيهقي في سننه: 7/ 306 الموضع السابق بنحوه.
(2) رواه الطبري في تفسيره: 5/ 73، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 513، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 123، وسعيد بن منصور في سننه: 4/ 1248، والطبري في تفسيره: 5/ 74، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 444، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(4) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 272، والذي وقفت عليه مروياً عن مجاهد ما رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: 10/ب عن مجاهد: فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه ولا يتركها ويسعى إليها، فإن لم يصطلحا اختلعت، وقبل منها ماله، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا. وقد رواه أيضاً الطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 445.
(5) أبو سلمة بن عبد الرحمن رواه عنه: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 159، وفي مصنفه: 6/ 511، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 5/ 74.
(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 512، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 122، وسعيد بن منصور في سننه: 4/ 1246، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 5/ 74، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 444، والبيهقي في سننه: 7/ 306 الموضع السابق.
(7) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 124، وسعيد بن منصور في سننه: 4/ 1247، وابن جرير في تفسيره: 5/ 74، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 444 ..
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 868)