والتيمم عندنا لكل صلاة(1)، وقد زعم العراقيون أنهم يتيممون لخمس صلوات، وفرقوا بين الخمس والستة(2)، فإن كان التيمم يقوم مقام الوضوء فلا فرق بين خمسة وستة، وإن كان إنما عمل بالقرآن فلا اختلاف بيننا أن المتيمم إذا لم يجد الماء وتيمم أن عليه أن يطلب الماء للصلاة الأخرى إذا دخل وقتها، فإذا كان لفرض الله يطلب فيصير غير واجد، فقد قال الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(3)--------------------------------------------
(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 166، المنتقى: 1/ 110، تفسير القرطبي: 5/ 235.
(2) كذا في الأصل، والصواب: بين الخمس والست، أو: بين الخمسة والستة.
ولم أقف على ما ذكره المؤلف عن العراقيين من جواز التيمم لخمس صلوات فقط، بل المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء.
[الحجة: 1/ 48 / مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 1/ 147، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 538].
(3) [سورة المائدة: الآية 6]
* لوحة: 101/أ.
(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 166، المنتقى: 1/ 110، تفسير القرطبي: 5/ 235.
(2) كذا في الأصل، والصواب: بين الخمس والست، أو: بين الخمسة والستة.
ولم أقف على ما ذكره المؤلف عن العراقيين من جواز التيمم لخمس صلوات فقط، بل المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء.
[الحجة: 1/ 48 / مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 1/ 147، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 538].
(3) [سورة المائدة: الآية 6]
* لوحة: 101/أ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 889)