عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل، ثم كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك(1).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود في سننه: 2/ 242 كتاب النكاح باب القسم بين النساء من طريق حماد بن سلمة به، والترمذي في سننه باب ما جاء في التسوية بين الضرائر من أبواب النكاح، وقال: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد … عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقسم، ورواه حماد ابن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. تحفة الأحوذي: 4/ 294، والنسائي في سننه: 7/ 740 كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض … نسائه دون بعض، وابن ماجة في سننه: 1/ 362 باب القسمة بين النساء من أبواب النكاح، … وأحمد في مسنده: 6/ 144، والدارمي في سننه: 2/ 193 كتاب النكاح باب في القسمة بين النساء، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في: جزء فيه أحاديث أيوب السختياني: 69، وابن حبان في صحيحه: 10/ 5 كلهم من طريق حماد بن سلمة به، والحاكم في المستدرك: 2/ 204 كتاب النكاح قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال إسماعيل القاضي: يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 7/ 298 كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، من طريق الحاكم به .. قال الصنعاني في سبل السلام: 3/ 339: قال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولاً، والذي رواه مرسلاً هو حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة.
قال الترمذي: المرسل أصح. قال الصنعاني: بعد تصحيح ابن حبان للوصل فقد تعاضد الموصول والمرسل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 950)