وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله(1).--------------------------------------------
(1) روى أبو داود في سننه: 3/ 273 باب في خيار المتبايعين كتاب البيوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. والترمذي باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من أبواب البيوع، وقال: هذا حديث حسن تحفة الأحوذي: 4/ 452، والنسائي في سننه: 7/ 288 باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما كتاب البيوع، وأحمد في مسنده: 2/ 183.
قال الجصاص: والاستقالة هو مسألته الإقالة، وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد، أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه، والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي الخيار وصحة البيع. [أحكام القرآن: 2/ 256].
قلت: وهذا الحديث حجة عليهم وليس لهم قال الترمذي: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. [تحفة الأحوذي: 4/ 453].
(1) روى أبو داود في سننه: 3/ 273 باب في خيار المتبايعين كتاب البيوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. والترمذي باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من أبواب البيوع، وقال: هذا حديث حسن تحفة الأحوذي: 4/ 452، والنسائي في سننه: 7/ 288 باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما كتاب البيوع، وأحمد في مسنده: 2/ 183.
قال الجصاص: والاستقالة هو مسألته الإقالة، وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد، أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه، والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي الخيار وصحة البيع. [أحكام القرآن: 2/ 256].
قلت: وهذا الحديث حجة عليهم وليس لهم قال الترمذي: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. [تحفة الأحوذي: 4/ 453].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 960)