ولم يرو المسح، وكان شرط الله تبارك وتعالى في الرجلين مثل شرطه في اليدين؛ لأنه قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ}(1)، ثم قال: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(2) فعلم أنه عطف على اليدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ويل للأعقاب(3) من النار)(4) (ويل للعراقيب(5) من النار)(6). فدل ذلك كله على الغسل.
وقد احتج قوم أنه المسح: بالتيمم، وأنه قد يبلغ به إلى المرفقين وهو مسح، فقيل لهم: لم يقل الله تبارك وتعالى في التيمم إلى المرفقين، فاختلف الناس في ذلك، وإنما قلنا: يمسح ما كان يغسل احتياطاً، وكان أقوى في باب الحجة، وأحوط في أداء الصلاة(7).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 6]
(2) [سورة المائدة: الآية 6]
(3) قال القاضي عياض: الأعقاب مؤخر الأقدام، واحدها عقِب، وعقْب بكسر القاف وسكونها، وعقب كل شيء آخره. … [إكمال المعلم: 2/ 35].
(4) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 72 باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، و 1/ 73 باب غسل الأعقاب كتاب الوضوء، ومسلم في صحيحه: 1/ 213 كتاب الطهارة حديث: 25.
(5) قال القاضي عياض بعد ذكره لمعنى الأعقاب المتقدم: وجاء في الحديث الآخر العرقيب وهو في معناه، والعُرقوب: العصبة في مؤخر الرجل فوق العقب واعلاه. [إكمال المعلم: 2/ 35].
(6) رواه مسلم في صحيحه: 1/ 215 كتاب الطهارة حديث: 29.
(7) سبق الحديث عن مسألة حد اليدين في التيمم وقول من قال بأنه يبلغ بهما إلى المرفقين قياساً على ما يغسل منهما، في سورة النساء آية: 43.
وقد احتج قوم أنه المسح: بالتيمم، وأنه قد يبلغ به إلى المرفقين وهو مسح، فقيل لهم: لم يقل الله تبارك وتعالى في التيمم إلى المرفقين، فاختلف الناس في ذلك، وإنما قلنا: يمسح ما كان يغسل احتياطاً، وكان أقوى في باب الحجة، وأحوط في أداء الصلاة(7).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 6]
(2) [سورة المائدة: الآية 6]
(3) قال القاضي عياض: الأعقاب مؤخر الأقدام، واحدها عقِب، وعقْب بكسر القاف وسكونها، وعقب كل شيء آخره. … [إكمال المعلم: 2/ 35].
(4) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 72 باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، و 1/ 73 باب غسل الأعقاب كتاب الوضوء، ومسلم في صحيحه: 1/ 213 كتاب الطهارة حديث: 25.
(5) قال القاضي عياض بعد ذكره لمعنى الأعقاب المتقدم: وجاء في الحديث الآخر العرقيب وهو في معناه، والعُرقوب: العصبة في مؤخر الرجل فوق العقب واعلاه. [إكمال المعلم: 2/ 35].
(6) رواه مسلم في صحيحه: 1/ 215 كتاب الطهارة حديث: 29.
(7) سبق الحديث عن مسألة حد اليدين في التيمم وقول من قال بأنه يبلغ بهما إلى المرفقين قياساً على ما يغسل منهما، في سورة النساء آية: 43.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 999)