يقول الإمام الخطابي رحمه الله: "وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم [يعني: العرّاف وما في معناه] وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم"(1).
وهذه الأحكام التي ذكرها ابن حجر يدل عليها أحاديث كثيرة منها:
ما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرّافًا، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا"(2).
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرّافًا أو كاهنًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"(3).
وما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تطير أو تُطيّر له، أو تكَهَّن أو تُكُهّن له"(4).
فقد تضمنت هذه الأحاديث ثلاثة أحكام:
الأول: حرمة إتيان الكهان والعرافين ومن في معناهم وسؤالهم سواء صدقهم أو لم يصدقهم أو شك في خبرهم، بخلاف من أتى إليهم وسألهم--------------------------------------------
(1) معالم السنن (5/ 371).
(2) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (4/ 1751) برقم (2230).
(3) أخرجه أحمد (15/ 331) برقم (9536)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 430) برقم (503)، والحاكم (1/ 8)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 135).
قال الحاكم: "صحيح على شرطهما جميعًا، ولم يخرجاه".
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 117): "رجاله رجال الصحيح، خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف"، وجَوَّدَ إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 217).
(4) أخرجه البزار في مسنده (9/ 52) برقم (3578)، والدولابي في الكنى (2/ 166)، والطبراني في الكبير (18/ 162) برقم (355) من طريق إسحاق بن الربيع أبي العطار عن الحسن عن عمران بن حصين به.
قال الهيثمي في المجمع (5/ 103 - 104): "رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن الربيع، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات".
وجَوَّدَ إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 33)، والحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 224).
والحديث له شواهد فقد روي مرفوعًا من حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهم.
وهذه الأحكام التي ذكرها ابن حجر يدل عليها أحاديث كثيرة منها:
ما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرّافًا، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا"(2).
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرّافًا أو كاهنًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"(3).
وما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تطير أو تُطيّر له، أو تكَهَّن أو تُكُهّن له"(4).
فقد تضمنت هذه الأحاديث ثلاثة أحكام:
الأول: حرمة إتيان الكهان والعرافين ومن في معناهم وسؤالهم سواء صدقهم أو لم يصدقهم أو شك في خبرهم، بخلاف من أتى إليهم وسألهم--------------------------------------------
(1) معالم السنن (5/ 371).
(2) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (4/ 1751) برقم (2230).
(3) أخرجه أحمد (15/ 331) برقم (9536)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 430) برقم (503)، والحاكم (1/ 8)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 135).
قال الحاكم: "صحيح على شرطهما جميعًا، ولم يخرجاه".
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 117): "رجاله رجال الصحيح، خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف"، وجَوَّدَ إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 217).
(4) أخرجه البزار في مسنده (9/ 52) برقم (3578)، والدولابي في الكنى (2/ 166)، والطبراني في الكبير (18/ 162) برقم (355) من طريق إسحاق بن الربيع أبي العطار عن الحسن عن عمران بن حصين به.
قال الهيثمي في المجمع (5/ 103 - 104): "رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن الربيع، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات".
وجَوَّدَ إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 33)، والحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 224).
والحديث له شواهد فقد روي مرفوعًا من حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)