الموت كقولهم: بعثه من موته إذا أحياه(1).
والمراد به في الشرع: إحياء الأموات، وخروجهم من قبورهم ونحوها؛ للجزاء يوم القيامة(2).
وهو ثابت بالأدلة النقلية والعقلية، بأوجه متعددة، وطرق متنوعة، توجب القطع به، والإيمان بحصوله(3)، ولهذا "أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه"(4)، ولم يشذ منهم إلا طوائف لا عبرة بها(5).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى"(6).
وقد اختلف أهل الكلام في بعض فروعه، وذكر ابن حجر في كلامه السابق بعضها، وهي: الاختلاف فيه هل هو جسماني أم روحاني، والاختلاف في كونه بعثًا من عدم أو تفريق، والاختلاف في المبعوث هل هو الجسم الأول بعينه أو غيره(7)؟
وما قرره ابن حجر - عفا الله عنه - في هذه الفروع منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب اللغة (1/ 354)، الصحاح (1/ 273)، لسان العرب (2/ 116)، القاموس المحيط (ص 211).
(2) انظر: فتح الباري (11/ 393) (3/ 4)، لوامع الأنوار البهية (2/ 157).
(3) انظر: كتاب البعث لابن أبي داود، البعث والنشور للبيهقي، التذكرة (1/ 277)، مجموع الفتاوى (9/ 224)، شرح الطحاوية (2/ 589 - 597)، لوامع الأنوار البهية (2/ 157).
(4) المواقف (ص 372).
(5) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 284، 262، 313 - 316)، شرح العقيدة الطحاوية (2/ 589)، لوامع الأنوار البهية (2/ 157 - 159).
(6) مجموع الفتاوى (4/ 284)، وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام د. فرج الله عبد الباري (ص 120).
(7) انظر: الإرشاد (ص 313 - 315)، أصول الدين للبغدادي (ص 229 - 237)، الأربعين في أصول الدين للرازي (2/ 39 - 74)، المواقف (ص 371 - 376)، وشرحها للجرجاني (8/ 289)، شرح المقاصد (5/ 82 - 100)، تحفة المريد (ص 170 - 172).
والمراد به في الشرع: إحياء الأموات، وخروجهم من قبورهم ونحوها؛ للجزاء يوم القيامة(2).
وهو ثابت بالأدلة النقلية والعقلية، بأوجه متعددة، وطرق متنوعة، توجب القطع به، والإيمان بحصوله(3)، ولهذا "أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه"(4)، ولم يشذ منهم إلا طوائف لا عبرة بها(5).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى"(6).
وقد اختلف أهل الكلام في بعض فروعه، وذكر ابن حجر في كلامه السابق بعضها، وهي: الاختلاف فيه هل هو جسماني أم روحاني، والاختلاف في كونه بعثًا من عدم أو تفريق، والاختلاف في المبعوث هل هو الجسم الأول بعينه أو غيره(7)؟
وما قرره ابن حجر - عفا الله عنه - في هذه الفروع منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب اللغة (1/ 354)، الصحاح (1/ 273)، لسان العرب (2/ 116)، القاموس المحيط (ص 211).
(2) انظر: فتح الباري (11/ 393) (3/ 4)، لوامع الأنوار البهية (2/ 157).
(3) انظر: كتاب البعث لابن أبي داود، البعث والنشور للبيهقي، التذكرة (1/ 277)، مجموع الفتاوى (9/ 224)، شرح الطحاوية (2/ 589 - 597)، لوامع الأنوار البهية (2/ 157).
(4) المواقف (ص 372).
(5) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 284، 262، 313 - 316)، شرح العقيدة الطحاوية (2/ 589)، لوامع الأنوار البهية (2/ 157 - 159).
(6) مجموع الفتاوى (4/ 284)، وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام د. فرج الله عبد الباري (ص 120).
(7) انظر: الإرشاد (ص 313 - 315)، أصول الدين للبغدادي (ص 229 - 237)، الأربعين في أصول الدين للرازي (2/ 39 - 74)، المواقف (ص 371 - 376)، وشرحها للجرجاني (8/ 289)، شرح المقاصد (5/ 82 - 100)، تحفة المريد (ص 170 - 172).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 530)