وأبو داود(1)، وابن ماجه(2)، والترمذي(3)، والنسائي(4)، وابن الجارود(5)، وأبو يعلى(6)، وابن خزيمة(7)، وابن حبان(8)، والطبراني(9)، والدارقطني(10)، والبيهقي(11)، والبغوي(12).
وانظر: " تحفة الأشراف " 10/ 167 (14429) و (14430) و 10/ 194 (14508) و 10/ 205 (14553)، و " إتحاف المهرة " 15/ 542 - 544 (19847).
ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسياً، لا يؤثر في الصوم، ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.
قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه، أو ما يقاربه، فإنَّه أمر بالإتمام، وسمّي الَّذِي يُتَمّ: صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقة الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء»(13).
ثُمَّ قَالَ: «وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى»(14).
وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاء، وأجيب: بأنَّه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو--------------------------------------------
(1) في " سننه " (2398).
(2) في " سننه " (1673).
(3) في " جامعه " (721) و (722).
(4) في " الكبرى " (3275) و (3276) ط. العلمية و (3262) و (3263) ط. الرسالة.
(5) في " المنتقى " (389).
(6) في " مسنده " (6038) و (6058) و (6071).
(7) في " صحيحه " (1989) بتحقيقي.
(8) في " صحيحه " (3519) و (3520) و (3522).
(9) في "الأوسط " (953) ط. الحديث و (949) ط. العلمية.
(10) في " سننه " 2/ 177 و 179 ط. العلمية و (2242) و (2251) ط. الرسالة.
(11) في " السنن الكبرى " 4/ 229.
(12) في " شرح السنة " (1754).
(13) "إحكام الأحكام ": 214.
(14) " إحكام الأحكام ": 214.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 515)