وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (1093) بتحقيقي، وعبد الرزاق (16662) و (16663)، وأحمد 3/ 294 و 308 و 368، والدارمي (2573)، والبخاري 3/ 109 (2231) و 3/ 192 (2534) و 8/ 181 (6716) و 9/ 27 (6947)، ومسلم 5/ 97 (997) (59)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219)، والنسائي في " الكبرى " (4997) و (4998) ط. العلمية و (4978) و (4979) ط. الرسالة، وأبو يعلى (1825)، وابن الجارود (983) و (984)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 10/ 308 و 309، والبغوي (2426) من طرق عن عمرو بن دينار.
وأخرجه: أحمد 3/ 393، والبخاري 3/ 159 (2415)، والنسائي في " الكبرى" 5008) ط. العلمية و (4989) ط. الرسالة، والدارقطني 4/ 137 ط. العلمية (4262) ط. الرسالة، والبيهقي 10/ 313 من طرق عن محمد بن المنكدر.
ثلاثتهم: (أبو الزبير، وعمرو، ومحمد) عن جابر أنَّه قال: أعتقَ رجلٌ منْ بني عذرةَ عبداً لهُ عنْ دبرٍ، فبلغَ ذلكَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟»، قال: لا، قالَ: «منْ يشتريهِ مني؟» فاشتراه نُعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم.(1) وقد يقول قائل: إنَّ حديث شريك يشهد له ما أخرجه الترمذي (1219)، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات، ولم يترك مالاً غيرَهُ فباعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله النحام.
فهذا الإسناد ظاهره الحسن؛ لأجل ابن أبي عمر(2)، وهذا ما دفع الترمذي رحمه الله أنْ يقول عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».
إلا أنّ هذا الحديث معلول بعلة حديث شريك نفسها - أعني: ذكر موت--------------------------------------------
(1) لفظ رواية البخاري.
(2) وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق. " التقريب " (6391).
وأخرجه: أحمد 3/ 393، والبخاري 3/ 159 (2415)، والنسائي في " الكبرى" 5008) ط. العلمية و (4989) ط. الرسالة، والدارقطني 4/ 137 ط. العلمية (4262) ط. الرسالة، والبيهقي 10/ 313 من طرق عن محمد بن المنكدر.
ثلاثتهم: (أبو الزبير، وعمرو، ومحمد) عن جابر أنَّه قال: أعتقَ رجلٌ منْ بني عذرةَ عبداً لهُ عنْ دبرٍ، فبلغَ ذلكَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟»، قال: لا، قالَ: «منْ يشتريهِ مني؟» فاشتراه نُعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم.(1) وقد يقول قائل: إنَّ حديث شريك يشهد له ما أخرجه الترمذي (1219)، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات، ولم يترك مالاً غيرَهُ فباعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله النحام.
فهذا الإسناد ظاهره الحسن؛ لأجل ابن أبي عمر(2)، وهذا ما دفع الترمذي رحمه الله أنْ يقول عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».
إلا أنّ هذا الحديث معلول بعلة حديث شريك نفسها - أعني: ذكر موت--------------------------------------------
(1) لفظ رواية البخاري.
(2) وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق. " التقريب " (6391).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)