أخرجه: عبد الرزاق(1)، وأحمد(2)، ومسلم(3)، والنسائي(4)، وأبو عوانة(5)، والطحاوي(6)، وأبو نعيم(7).
20 - أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ونافع (مقرونين)، أخرجه: أحمد(8)، والطرسوسي(9)، والنسائي(10)، والطحاوي(11).
والناظر المتأمل يجد الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمر إذ قال الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عمر أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلاةُ الليلِ مَثْنىَ مَثْنىَ»، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار»(12). وذكر الإمام أحمد أنَّ شعبة كان يتهيب هذا الحديث(13).
قال ابن رجب: «ويدل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست كذلك، وأنه يجوز أن تُصلَّى أربعاً»(14).
وقال النسائي: «هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم»(15)، وقال أيضاً: «هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي … »(16).
وقال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " قبيل (1918): « .. كل من روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي وسوى ما روى العمري(17)، عن--------------------------------------------
(1) في "مصنفه" (4677). وفيه: عن سالم بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمان، وهو خطأ.
(2) في " مسنده " 2/ 134.
(3) في " صحيحه " 2/ 172 (749) (147).
(4) في " المجتبى " 3/ 228.
(5) في " مسنده " 2/ 62 (2319).
(6) في " شرح معاني الآثار " 1/ 278 وفي ط. العلمية (1623).
(7) في " المستخرج " (1700).
(8) في " مسنده " 2/ 75.
(9) في " مسند ابن عمر " (62).
(10) في " المجتبى " 3/ 233 - 234.
(11) في " شرح معاني الآثار " 1/ 278 وفي ط. العلمية (1622).
(12) " جامعه " عقب (597).
(13) إفادة من الشيخ عبد الله صالح الفوزان في " منحة العلام شرح بلوغ المرام " 3/ 294.
(14) " فتح الباري " 9/ 97.
(15) " المجتبى " 3/ 227.
(16) " الكبرى " عقب (472) ط. العلمية و (474) ط. الرسالة.
(17) رواه عنه الحنيني وسيأتي.
20 - أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ونافع (مقرونين)، أخرجه: أحمد(8)، والطرسوسي(9)، والنسائي(10)، والطحاوي(11).
والناظر المتأمل يجد الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمر إذ قال الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عمر أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلاةُ الليلِ مَثْنىَ مَثْنىَ»، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار»(12). وذكر الإمام أحمد أنَّ شعبة كان يتهيب هذا الحديث(13).
قال ابن رجب: «ويدل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست كذلك، وأنه يجوز أن تُصلَّى أربعاً»(14).
وقال النسائي: «هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم»(15)، وقال أيضاً: «هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي … »(16).
وقال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " قبيل (1918): « .. كل من روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي وسوى ما روى العمري(17)، عن--------------------------------------------
(1) في "مصنفه" (4677). وفيه: عن سالم بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمان، وهو خطأ.
(2) في " مسنده " 2/ 134.
(3) في " صحيحه " 2/ 172 (749) (147).
(4) في " المجتبى " 3/ 228.
(5) في " مسنده " 2/ 62 (2319).
(6) في " شرح معاني الآثار " 1/ 278 وفي ط. العلمية (1623).
(7) في " المستخرج " (1700).
(8) في " مسنده " 2/ 75.
(9) في " مسند ابن عمر " (62).
(10) في " المجتبى " 3/ 233 - 234.
(11) في " شرح معاني الآثار " 1/ 278 وفي ط. العلمية (1622).
(12) " جامعه " عقب (597).
(13) إفادة من الشيخ عبد الله صالح الفوزان في " منحة العلام شرح بلوغ المرام " 3/ 294.
(14) " فتح الباري " 9/ 97.
(15) " المجتبى " 3/ 227.
(16) " الكبرى " عقب (472) ط. العلمية و (474) ط. الرسالة.
(17) رواه عنه الحنيني وسيأتي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 177)