وأخرجه: أحمد 2/ 316، ومسلم 1/ 161 (278) (88)، وأبو عوانة 1/ 222 (733) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: أحمد 2/ 395 و 507، ومسلم 1/ 161 (278) (88) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: أحمد 2/ 403، ومسلم 1/ 161 (278) (88)، وأبو يعلى (5863)، وأبو عوانة 1/ 221 (729)، والبيهقي 1/ 47 من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: أحمد 2/ 500 من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: أبو داود (105)، وابن حبان (1061)، والدارقطني 1/ 50 ط. العلمية و (130) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 46 من طريق أبي مريم، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فهؤلاء أحد عشر راوياً رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكروا زيادة: "منه" التي تفرد بها شعبة فهم مخالفون له، والحمد لله رب العالمين.
وما دمنا قد تكلمنا عن شذوذ هذه اللفظة من حيث الصنعة الحديثية، فيجدر بنا أنْ نذكر أقوال أهل العلم في شيء من فقه هذا الحديث، فقد اختلفوا في الحكمة من غسل اليد. هل الأمر يتعلق بالنجاسة المادية أو النجاسة المعنوية. إذ قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " 2/ 156: «قال الشافعي وغيره من العلماء - رحمهم الله تعالى - في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدري أين باتت يده»: إنَّ أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذرٍ غير ذلك».
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 1/ 347: «قوله: «أين باتت يده» أي: من جسده … » ثم نقل كلام الشافعي المتقدم وقال عقبه: «وتعقبه - أي: تعقب الشافعيَّ - أبو الوليد الباجي: بأنَّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب
وأخرجه: أحمد 2/ 395 و 507، ومسلم 1/ 161 (278) (88) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: أحمد 2/ 403، ومسلم 1/ 161 (278) (88)، وأبو يعلى (5863)، وأبو عوانة 1/ 221 (729)، والبيهقي 1/ 47 من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: أحمد 2/ 500 من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: أبو داود (105)، وابن حبان (1061)، والدارقطني 1/ 50 ط. العلمية و (130) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 46 من طريق أبي مريم، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فهؤلاء أحد عشر راوياً رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكروا زيادة: "منه" التي تفرد بها شعبة فهم مخالفون له، والحمد لله رب العالمين.
وما دمنا قد تكلمنا عن شذوذ هذه اللفظة من حيث الصنعة الحديثية، فيجدر بنا أنْ نذكر أقوال أهل العلم في شيء من فقه هذا الحديث، فقد اختلفوا في الحكمة من غسل اليد. هل الأمر يتعلق بالنجاسة المادية أو النجاسة المعنوية. إذ قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " 2/ 156: «قال الشافعي وغيره من العلماء - رحمهم الله تعالى - في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدري أين باتت يده»: إنَّ أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذرٍ غير ذلك».
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 1/ 347: «قوله: «أين باتت يده» أي: من جسده … » ثم نقل كلام الشافعي المتقدم وقال عقبه: «وتعقبه - أي: تعقب الشافعيَّ - أبو الوليد الباجي: بأنَّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 184)