وأخرجه: الدارمي (1157) من طريق عبيد الله بن موسى.
وأخرجه: أبو داود (252) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ.
وأخرجه: البيهقي 1/ 181 من طريق جعفر بن عون.
ثلاثتهم: (عبيد الله بن موسى، وعبد الله بن نافع، وجعفر بن عون) عن أسامة بن زيد الليثي، عن المقبري، عن أم سلمة، قالتْ: جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إنِّي أشدُّ ضفرَ رأسي أو عُقدَه، قال: «احفني على رأسكِ ثلاثَ حفناتٍ، ثمَّ اغمزي على أثر كلِّ حفنةٍ غمزةً».
قال المزي في " تحفة الأشراف " 12/ 89 (18151) بعد حديث أسامة: «روي عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، وهو المحفوظ».
وقال البيهقيُّ 1/ 181: «وقصر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه أنَّ سعيداً سمعه من أم سلمة … ورواية أيوب بن موسى أصحّ من رواية أسامة بن زيد، وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد».
وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " 1/ 182: «الروايتان مختلفتان - أي رواية أسامة وأيوب- فلا ينبغي أنْ تعلل إحداهما بالأخرى، بل هما حديثان، وذلك أنَّ أم سلمة هي سائلة في رواية أيوب، وفي رواية أسامة السائلة امرأة غيرها، وفي بعض الروايات في هذا الباب عن أم سلمة، قالتْ: جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عندهُ فقالتْ: … الحديث. ولو كان الحديث واحداً لحمل على أنَّ سعيداً سمعه منْ أم سلمة فرواه لأسامة كذلك، وسمعه أيضاً من ابن رافع عنها فرواه لأيوب كذلك».
ويعكر على هذا القول أنَّ أسامة كذلك رواه عن أم سلمة: أنها سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن أنَّ أسامة أنقص من الإسناد عبد الله بن رافع بين المقبري وأم سلمة.
قال الحنابلة كما في " الفقه على المذاهب الأربعة " 69 - 70: «أما المرأة فإنَّها لا يجب عليها نقض ضفائر شعرها في الغسل من الجنابة لما في ذلك من مشقة وحرج، بل الواجب عليها تحريك شعرها حتى يصل الماء إلى

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 239)