«وقد أخطأ فيه الدراوردي عبد العزيز بن محمد، وعبد الله بن جعفر ابن نجيح، فروياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن
عبد الله بن عباس، والدراوردي صدوق، ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم، وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني، وقد اجتمع على ضعفه، وليس رواية هذين مما يعارض رواية من ذكرنا»، وقال ابن حبان عقب رواية الدراوردي: «وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: ابن عباس، وإنَّما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيراً فلعله من وهمه أيضاً»، وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 2/ 10 (475): «وروي عنه - أي عطاء - عن ابن عباس وهو وهم». وبهذا يكون الحديث حديث أبي سعيد، وليس حديث ابن عباس(1).
مثال ما حصل فيه التعارض في وصله وإرساله ما روى هشام بن حسّان، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفل: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن … الترجّل(2) إلا غِبّاً(3).
أخرجه: أحمد 4/ 86، وأبو داود (4159)، والترمذي (1756) وفي " الشمائل "، له (35) بتحقيقي، والنسائي 8/ 132 وفي "الكبرى"، له (9315) ط. العلمية و (9264) ط. الرسالة، والروياني في " مسند الصحابة " (870)، والحربي في " غريب الحديث ": 415، وابن حبان (5484)، والطبراني في--------------------------------------------
(1) وحديث ابن عباس في " تحفة الأشراف " 4/ 533 (5981)، و " إتحاف المهرة " 7/ 458 (8223)، وأشار المزي وابن حجر إلى حديث أبي سعيد، لكن الحافظ ابن حجر زاد فجزم بأن المحفوظ حديث أبي سعيد بمعنى أن الحديث من مسند ابن عباس شاذ، ولا بد لطالب علم العلل أن يرجع عند الاختلاف إلى " تحفة الأشراف " و " إتحاف المهرة " وهما في الغالب يشيران إلى العلل، وإلى أوهام المسانيد.
(2) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه كأنَّه كره كثرة التَّرفه والتنعم. النهاية 2/ 203.
(3) غباً: الغِب من أوراد الإبل: أن ترِد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعود. النهاية 3/ 336. لذا قال السندي في حاشيته على " المجتبى " 8/ 132: «أي: وقتاً بعد وقت».
عبد الله بن عباس، والدراوردي صدوق، ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم، وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني، وقد اجتمع على ضعفه، وليس رواية هذين مما يعارض رواية من ذكرنا»، وقال ابن حبان عقب رواية الدراوردي: «وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: ابن عباس، وإنَّما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيراً فلعله من وهمه أيضاً»، وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 2/ 10 (475): «وروي عنه - أي عطاء - عن ابن عباس وهو وهم». وبهذا يكون الحديث حديث أبي سعيد، وليس حديث ابن عباس(1).
مثال ما حصل فيه التعارض في وصله وإرساله ما روى هشام بن حسّان، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفل: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن … الترجّل(2) إلا غِبّاً(3).
أخرجه: أحمد 4/ 86، وأبو داود (4159)، والترمذي (1756) وفي " الشمائل "، له (35) بتحقيقي، والنسائي 8/ 132 وفي "الكبرى"، له (9315) ط. العلمية و (9264) ط. الرسالة، والروياني في " مسند الصحابة " (870)، والحربي في " غريب الحديث ": 415، وابن حبان (5484)، والطبراني في--------------------------------------------
(1) وحديث ابن عباس في " تحفة الأشراف " 4/ 533 (5981)، و " إتحاف المهرة " 7/ 458 (8223)، وأشار المزي وابن حجر إلى حديث أبي سعيد، لكن الحافظ ابن حجر زاد فجزم بأن المحفوظ حديث أبي سعيد بمعنى أن الحديث من مسند ابن عباس شاذ، ولا بد لطالب علم العلل أن يرجع عند الاختلاف إلى " تحفة الأشراف " و " إتحاف المهرة " وهما في الغالب يشيران إلى العلل، وإلى أوهام المسانيد.
(2) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه كأنَّه كره كثرة التَّرفه والتنعم. النهاية 2/ 203.
(3) غباً: الغِب من أوراد الإبل: أن ترِد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعود. النهاية 3/ 336. لذا قال السندي في حاشيته على " المجتبى " 8/ 132: «أي: وقتاً بعد وقت».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 287)