وانظر: "تحفة الأشراف" 4/ 415 (5711) و 4/ 427 (5738)، و"نصب الراية" 3/ 12، و"التلخيص الحبير" 2/ 498 (967)، و"إتحاف المهرة" 7/ 260 (7778).
وقد يضطرب الراوي في الحديث فلا يضبط السند فيروى عنه موصولاً ومرسلاً، ويكون خطؤه في الإسناد وعدم ضبطه إياه سبباً في خطأ له في المتن(1) كما في حديث عمر بن فَرُّوخ(2)، عن حبيب(3) بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تباعَ الثمرةُ حتّى تبين صلاحُها، أو يباع صوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرعٍ، أو سمنٌ في لبنٍ.
أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 6/ 127، والدارقطني 3/ 13 ط. العلمية و (2835) و (2836) ط. الرسالة، والبيهقي 5/ 340 من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي.
وأخرجه: الدارقطني 3/ 13 ط. العلمية و (2837) ط. الرسالة من طريق قرة بن سليمان.
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (11935)، ومن طريقه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 451، والمزي في " تهذيب الكمال " 5/ 379 (4882) من طريق حفص بن عمر الحوضي.
ثلاثتهم: (يعقوب، وقرة، وحفص) عن عمر بن فَرُّوخ، بهذا الإسناد.
وهو إسناد ظاهره الصحة، فعمر بن فروخ وإنْ قال فيه البيهقي عقب--------------------------------------------
(1) إذ سيأتي في البحث أنَّ الصواب في الحديث موقوف.
(2) قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " (4955): «عمر بن فروخ، بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، آخره معجمة، البصري، بيّاع الأقتاب، بقاف ومثناة، ويقال له: صاحب الساج، بمهملة وجيم: صدوق ربما وهم».
(3) في سنن الدارقطني كلتا الطبعتين: «خُبيب» بموحدة من فوق، وهذا تصحيف واضح؛ إذ إنَّه حبيب بن الزبير بن مشكان الهلالي وهو: «ثقة» " التقريب " (1090)، وانظر: " إتحاف المهرة " 7/ 526 (8381).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)