ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أنت ومالُك لأبيك».
وهذا السند فيه علتان:
الأولى: أنَّ أبا إسحاق مدلس وقد عنعن.
الثانية: أنَّه لم يسمع من ابن عمر، وإنَّما رآه رؤية، قال ذلك أبو حاتم فيما نقله ابنه في " المراسيل " (526).
وروي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.
أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (1260)، والعقيلي في "الضعفاء " 2/ 234، والطبراني في " الكبير " (6961) من طريق عبد الله بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، عن سمرة، به.
قال البزار: «لم يسنده غير ابن(1) إسماعيل».
وعبد الله هذا ليَّنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 5/ 6 (16) وقال عنه العقيلي: «منكر الحديث، لا يتابع على شيء من حديثه»، ثم إنَّ الحديث معلول بالانقطاع، فإنَّ الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث واحد، وقد تقدم ذكره(2).
وروي من غير هذا الوجه.
فأخرجه: أحمد 2/ 179 و 204 و 214، وأبو داود (3530)، وابن ماجه (2292)، وابن الجارود (995)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 158 وفي ط. العلمية (6014) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وهذا إسناد حسن.
وأخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (1261) عن مطرف، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: أنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أبي يريد أنْ يأخذ مالي، قال: «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ».--------------------------------------------
(1) في المطبوع: «أبي» وهو خطأ. وعبد الله بن إسماعيل كنيته: «أبو مالك».
(2) ثم وقفت على حديث آخر سمعه الحسن من سمرة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 372)