ابن عباس، قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِن}(1) وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإنْ طلقها ثلاثاً فنسخَ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}(2).
أخرجه: أبو داود (2195)، والنَّسائي 6/ 212 وفي " الكبرى "، له (5748) ط. العلمية و (5717) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 337 من طريق علي بن حسين بن واقد، بهذا الإسناد.
في إسناده علي بن حسين بن واقد، قال عنه النَّسائي كما في " تهذيب الكمال " 5/ 243 (4641): «ليس به بأس»، وذكره العقيلي في " الضعفاء الكبير " 3/ 226 وقال: «لا يتابع عليه»، وقال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 6/ 231 (978): «ضعيف الحديث»، وذكره ابن حبان في " الثقات " 8/ 460، وقال عنه ابن حجر في " التقريب " (4717): … «صدوقٌ يهم». وعلى اختلاف العلماء في توثيقه أو تضعيفه إلا أنَّه خالف من هو أوثق منه، خالف يحيى بن واضح الذي رواه مرسلاً دون ذكر ابن عباس.
فأخرجه: الطبري في " تفسيره " 4/ 116 ط. عالم الكتب و (3755) ط. دار الفكر من طريق يحيى بن واضح(3)، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النَّحْوي، عن عكرمة والحسن البصري، به مرسلاً.
فالصواب في هذا الحديث الإرسال؛ لمخالفة علي بن حسين بن واقد من هو أوثق منه.
وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
أخرجه: الترمذي (1192) وفي " العلل الكبير "، له:470 (180)، والحاكم 2/ 279 - 280، والبيهقي 7/ 333، والواحدي في " أسباب النزول " (92) بتحقيقي، والمزي في " تهذيب الكمال " 8/ 183 (7708) من طريق--------------------------------------------
(1) البقرة: 228.
(2) البقرة: 229.
(3) وهو: «ثقة» " التقريب " (7663).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 509)