أرطاة، عن الحكم بن عُتيبة، عن عُمارة، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى: أنَّ عمرَ قالَ: هي سُنّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: المتعة - ولكنِّي أخشى أنْ يُعرِّسوا بهنَّ تحتَ الأراكِ، ثُمَّ يروحوا بهن حُجَّاجاً.
أخرجه: أحمد 1/ 49.
قال ابن كثير في " مسند الفاروق " 1/ 304 بعد ما ذكر هذا الحديث: «غريب من هذا الوجه، وحجاج بن أرطاة فيه ضعف».
زيادة على هذا فالحديث فيه علتان:
الأولى: أنَّ الحجاجَ مدلسٌ وقد عنعن.
والثانية: أنَّ حجاجاً وهم في إسناد هذا الحديث، فقال: عن أبي بردةَ، عن أبي موسى والصواب أنَّه عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبي موسى. وما يدل على أنَّ الواهم في هذا الحديث هو الحجاج، أنَّه قد خالف في إسناده من هو أوثق منه.
فقد أخرجه: أحمد 1/ 50، ومسلم 4/ 45 (1222) (157)، وابن ماجه (2979)، والبزار (226)، والنَّسائيُّ 5/ 153 وفي " الكبرى "، له (3715) ط. العلمية و (3701) ط. الرسالة، والبيهقي 5/ 20 من طرق عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عُمارةَ بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبي موسى أنَّه كانَ يفتي بالمتعة، فقالَ لهُ رجلٌ: رويدكَ ببعض فُتياكَ، فإنَّك لا تَدْري ما أحدثَ أميرُ المؤمنينَ في النُّسك بعدُ، حتَّى لقيهُ بعدُ، فسألهُ، فقال عمرُ: قد علمتُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قد فعلهُ وأصحابُهُ، ولكنْ كرهْتُ أنْ يظلوا معرسينَ بهنَّ في الأراك، ثُمَّ يروحونَ في الحج تَقْطُرُ رؤوسهم(1).
قال الدارقطني في "العلل" 2/ 126 (157): «وقول شعبة هو الصواب، والله أعلم».--------------------------------------------
(1) لفظ رواية مسلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 99)