القدمينِ إلا أحق بالمسح حتى رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهرِ خفيهِ.
وتابع الأعمش إبراهيم بن طهمان فرواه عن أبي إسحاق بلفظ: كنتُ أرى أنَّ باطنَ القدمينِ أحقُ بالمسحِ منْ ظاهرهما حتى رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسحَ على ظهرِ قدميه على خفيه.
خالفهم علي بن يونس، ووكيع بن الجراح، ويونس بن أبي إسحاق، وسفيان الثوري فرووه عن أبي إسحاق بلفظ: كنتُ أرى باطنَ القدمينِ أحقُ بالمسحِ منْ ظاهرهما، حتى رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يمسحُ ظاهرهما.
ورواه سفيان بن عيينة، عن أبي السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال: رأيتُ عليّاً توضأ فغسلَ ظهر قدميهِ، وقال: لولا أنَّي رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يغسل ظهرَ قدميهِ لظننتُ أنَّ بطونهما أحق بالغسل من ظاهرهما.
قال البزار عقب (794): «هذا الحديث إنَّما حمله أهل العلم على أنَّه كان على طهارة، هذا لمن ثبت الخبر، ولا يحتمل غير ذلك إذ كان الخبر عن عبد خير، عن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم غسل رجليه».
وقال الدارقطني في " العلل " 4/ 46 س (424): «والصحيح من ذلك قول من قال: كنتُ أرى أنَّ باطنَ الخفينِ أحقُّ بالمسح منْ أعلاهما»(1).
وقال البيهقيُّ 1/ 292: «وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح فهذا وما روي في معناه إنَّما أريد به قدما الخف».
وتعقّبه ابن التركماني في " الجوهر النقي " فقال: «ذكر هذه العبارة في حق جماعة، وكأنَّه يريد بذلك تضعيفهم، وقد ذكرنا أنَّه لا يلزم من كونهما لم يحتجا بشخص أنْ يكون ضعيفاً، وعبد خير: ثقة».
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 88 (10204)، " ونصب الراية " 1/ 181،--------------------------------------------
(1) لذا نجد الحافظ ابن حجر اختار هذا المتن في " بلوغ المرام " (60) وقال: «أخرجه أبو داود بإسناد حسن»، وقال في " التلخيص الحبير " 1/ 418 (218): «إسناده صحيح». وكذلك صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه " للمسند " (917)، والشيخ الألباني في " الإرواء " 1/ 140.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 385)