مُسْلِم(1)
القرشي(2) فرووه عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الثانية.
ووجه القلب في الرواية الأولى أنَّ الأمر جاء فيها مطلقاً، والنهي على الاستطاعة، وجاء في الرواية الثانية تقييد الأمر بالاستطاعة، واطلاق النهي.
كَمَا أنَّ علي بن عثمان اللاحقي قَدْ قلب الإسناد والمتن في موقع آخر، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الأولى المقلوبة الْمَتْن فَقَدْ خالف هنا وكيعاً، وعبد الرحمان بن مهدي اللذينِ روياه عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، بالرواية الثانية كما مَرَّ، فعلي بن عثمان خالف هنا من هم أحفظ مِنْهُ عدداً وحفظاً أَيْضاً وخالفهم هنا في السند والمتن، كَمَا أنَّ هَذَا الْحَدِيْث لَمْ يروَ من طريق مُحَمَّد بن سيرين عن أبي هُرَيْرَة، إلا من رواية علي بن عثمان، فَقَدْ روي عن عدة تابعين عن أبي هُرَيْرَة، وليس فِيْهِمْ مُحَمَّد ابن سيرين(3).--------------------------------------------
(1) هُوَ الربيع بن مُسْلِم القرشي الجمحي، أبو بكر البصري: ثقة، توفي سنة (167 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 2/ 465 (1856)، و" الكاشف " (1540)، و" التقريب " (1901).
(2) عِنْدَ إسحاق بن راهويه (60)، وأحمد 2/ 508، ومسلم 4/ 102 (1337) (412)، والنسائي 5/ 110 وفي " الكبرى "، لَهُ (3598) ط. العلمية و (3585) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2508) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1472) وفي (تحفة الأخيار) (5465)، وابن حبان (3704) و (3705)، والدارقطني 2/ 280 ط. العلمية و (2705) ط. الرسالة، والبيهقي 4/ 326.
(3) إذ روي من طريق مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا تقدم تخريجه.
وروي من طريق أَبي سلمة بن عَبْد الرحمان وسعيد بن المسيب كَمَا أخرجه مُسْلِم 7/ 91 (1337) (130)، والطحاوي في "شرح المشكل" (548) وفي (تحفة الأخيار) (5134).
وروي عن أبي سلمة وحده كما أخرجه: الطحاوي في " شرح المشكل " (551) و (552) وفي (تحفة الأخيار) (5137) و (5138). وروي من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أحمد 2/ 355 و 495، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وابن ماجه (1) و (2)، والترمذي (2679)، والطحاوي في " شرح المشكل " (553) و (554) وفي (تحفة الأخيار) (5139) و (5140)، وابن حبان (2106). وروي من طريق الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَة.
كَمَا أخرجه: مالك في " الموطأ " (996) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، والشافعي في "المسند " (1802) بتحقيقي، والحميدي (1125)، وأحمد 2/ 258، والبخاري 9/ 116 (7288)، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وأبو يعلى (6305)، والطحاوي في "شرح المشكل " (549) (550) وفي (تحفة الأخيار) (5135) و (5136)، وابن حبان (18) و (19).
وروي من طريق الحارث عم الحارث بن عَبْد الرحمان بن عَبْد الله، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أبو يعلى (6676).
وروي من طريق عَبْد الرحمان بن أبي عمرة، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أحمد 2/ 482.
وروي من طريق عجلان، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: الشَّافِعِيّ في " المسند " (1801) بتحقيقي، والحميدي (1125)، وأحمد 2/ 247 و 428 و 517، وابن حبان (18) و (2106).
وروي من طريق همام بن منبه، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: معمر في " جامعه " (20374)، وأحمد 2/ 313، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وابن حبان (20) و (21) و (2105)، والبغوي (98) و (99).
فجميعهم رووه عن أبي هُرَيْرَة وفيه جعلوا إعطاء الاستطاعة عَلَى القيام بالعمل المأمور بالقيام بِهِ، ووجوب عدم إتيان العمل المنهي عَنْهُ مطلقاً كَمَا في الرِّوَايَة الثانية وهذا يدل عَلَى خطأ راويه علي ابن عثمان.
القرشي(2) فرووه عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الثانية.
ووجه القلب في الرواية الأولى أنَّ الأمر جاء فيها مطلقاً، والنهي على الاستطاعة، وجاء في الرواية الثانية تقييد الأمر بالاستطاعة، واطلاق النهي.
كَمَا أنَّ علي بن عثمان اللاحقي قَدْ قلب الإسناد والمتن في موقع آخر، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الأولى المقلوبة الْمَتْن فَقَدْ خالف هنا وكيعاً، وعبد الرحمان بن مهدي اللذينِ روياه عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، بالرواية الثانية كما مَرَّ، فعلي بن عثمان خالف هنا من هم أحفظ مِنْهُ عدداً وحفظاً أَيْضاً وخالفهم هنا في السند والمتن، كَمَا أنَّ هَذَا الْحَدِيْث لَمْ يروَ من طريق مُحَمَّد بن سيرين عن أبي هُرَيْرَة، إلا من رواية علي بن عثمان، فَقَدْ روي عن عدة تابعين عن أبي هُرَيْرَة، وليس فِيْهِمْ مُحَمَّد ابن سيرين(3).--------------------------------------------
(1) هُوَ الربيع بن مُسْلِم القرشي الجمحي، أبو بكر البصري: ثقة، توفي سنة (167 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 2/ 465 (1856)، و" الكاشف " (1540)، و" التقريب " (1901).
(2) عِنْدَ إسحاق بن راهويه (60)، وأحمد 2/ 508، ومسلم 4/ 102 (1337) (412)، والنسائي 5/ 110 وفي " الكبرى "، لَهُ (3598) ط. العلمية و (3585) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2508) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1472) وفي (تحفة الأخيار) (5465)، وابن حبان (3704) و (3705)، والدارقطني 2/ 280 ط. العلمية و (2705) ط. الرسالة، والبيهقي 4/ 326.
(3) إذ روي من طريق مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا تقدم تخريجه.
وروي من طريق أَبي سلمة بن عَبْد الرحمان وسعيد بن المسيب كَمَا أخرجه مُسْلِم 7/ 91 (1337) (130)، والطحاوي في "شرح المشكل" (548) وفي (تحفة الأخيار) (5134).
وروي عن أبي سلمة وحده كما أخرجه: الطحاوي في " شرح المشكل " (551) و (552) وفي (تحفة الأخيار) (5137) و (5138). وروي من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أحمد 2/ 355 و 495، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وابن ماجه (1) و (2)، والترمذي (2679)، والطحاوي في " شرح المشكل " (553) و (554) وفي (تحفة الأخيار) (5139) و (5140)، وابن حبان (2106). وروي من طريق الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَة.
كَمَا أخرجه: مالك في " الموطأ " (996) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، والشافعي في "المسند " (1802) بتحقيقي، والحميدي (1125)، وأحمد 2/ 258، والبخاري 9/ 116 (7288)، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وأبو يعلى (6305)، والطحاوي في "شرح المشكل " (549) (550) وفي (تحفة الأخيار) (5135) و (5136)، وابن حبان (18) و (19).
وروي من طريق الحارث عم الحارث بن عَبْد الرحمان بن عَبْد الله، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أبو يعلى (6676).
وروي من طريق عَبْد الرحمان بن أبي عمرة، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أحمد 2/ 482.
وروي من طريق عجلان، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: الشَّافِعِيّ في " المسند " (1801) بتحقيقي، والحميدي (1125)، وأحمد 2/ 247 و 428 و 517، وابن حبان (18) و (2106).
وروي من طريق همام بن منبه، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: معمر في " جامعه " (20374)، وأحمد 2/ 313، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وابن حبان (20) و (21) و (2105)، والبغوي (98) و (99).
فجميعهم رووه عن أبي هُرَيْرَة وفيه جعلوا إعطاء الاستطاعة عَلَى القيام بالعمل المأمور بالقيام بِهِ، ووجوب عدم إتيان العمل المنهي عَنْهُ مطلقاً كَمَا في الرِّوَايَة الثانية وهذا يدل عَلَى خطأ راويه علي ابن عثمان.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 494)