الرسالة، والبيهقي 1/ 248 عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الهر في الإناء فاهرقه واغسله مرة.
وأخرجه: الدارقطني 1/ 67 ط. العلمية و (199) ط. الرسالة من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة في سؤر السنور، قال: يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين.
وروي من غير طريق ابن سيرين.
فأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 20 وفي ط. العلمية (46)، والبيهقي 1/ 248 من طريق عمرو بن دينار.
وأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 20 وفي ط. العلمية (47)، والدارقطني 1/ 168 ط. العلمية و (207) ط. الرسالة من طريق أبي الزبير.
كلاهما: (عمرو، وأبو الزبير) عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب.
إلا أن عمرو بن دينار اختلف عليه فرواه موقوفاً كما سلف، ومرة رواه مرفوعاً.
إذ أخرجه: الدارقطني 1/ 68 ط. العلمية و (208) و (209)
ط. الرسالة عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُغسلُ الإناءُ منَ الهرةِ كما يغسلُ منَ الكلب».
قال الدارقطني عقبه: «لا يثبت هذا مرفوعاً، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختلف عليه».
وأخرجه: الدارقطني 1/ 68 ط. العلمية و (210) و (211) ط. الرسالة من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات.
قال الدارقطني عقبه: «موقوف لا يثبت وليث سيّئ الحفظ».
وقال ابن الملقن في " البدر المنير " 1/ 569 - 570: «فإنْ قيل: قد ورد

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 35)