التغليسَ حتى مات، ولم يَعُدْ إلى أن يُسْفِرَ(1).
أخرجه: أبو داود (394)، وابن خزيمة (352) بتحقيقي، وابن حبان (1449)، والدارقطني 1/ 249 ط. العلمية و (986) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 363 - 364 وفي " المعرفة "، له (511) ط. العلمية و (2320) ط. الوعي، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 653 - 654 ط. الهجرة و 2/ 790 - 791 ط. العلمية، وابن عبد البر في " التمهيد " 3/ 357 من طريق عبد الله بن وهب.
وأخرجه: ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (1987)، والطبراني في " الكبير " 17/ (716)، والدارقطني 1/ 250 ط. العلمية و (987) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 192 - 193، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 654 - 655 ط. الهجرة و 2/ 790 - 791 ط. العلمية من طريق يزيد بن أبي حبيب.
كلاهما: (عبد الله، ويزيد) عن أسامة بن زيد، بالإسناد السابق.
هذا الإسناد ظاهره أنَّه حسن؛ من أجل أسامة بن زيد فهو صدوق يهم(2)، إلا أنَّ الحديث بهذه الصياغة معلول لا يصح.
وجهة إعلاله في محورين:
الأول: أنَّ الحديث بهكذا سياقة تفرّد به أسامة بن زيد، قال ابن خزيمة عقب (352): «هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد .... ».
قلت: الزيادة التي أومأ إليها ابن خزيمة، أنَّ الحديث إلى قوله: «ثم صليت معه» المرة الخامسة محفوظ رواه الثقات عن الزهري، وأما وصف الصلاة ووقتها فقد كان الزهري رحمه الله يقول فيه «بلغنا أنَّ … » وهذا اللفظ بَيَّنَهُ يونس بن يزيد الأيلي.
أي أن أسامة قد خالف أصحاب الزهري.
فقد أخرجه: مالك في " الموطأ " (1) بروايتي الليثي وأبي مصعب الزهري و (4) برواية القعنبي، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 5/ 274،--------------------------------------------
(1) لفظ رواية أبي داود.
(2) " التقريب " (317).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 68)