وللحديث شاهد من حديث ابن عمر.
أخرجه: الحارث كما في " نصب الراية " 4/ 405 من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر، قال: قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالدَّينِ قبلَ الوصية، وأنْ لا وصية لوارث.
وهذا الشاهد لا يصح؛ لأنَّ فيه محمد بن جابر - وهو الحنفي - قال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " (2647) و (3303) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال أيضاً فيما نقله عبد الله بن أحمد في " الجامع في العلل " لأبيه 1/ 146 (704)، والعقيلي في " الضعفاء الكبير " 4/ 42: «لا يحدّث عنه إلا من هو أشر منه»، وقال أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " 1/ 31 (183): «كان ابن مهدي يحدّث عنه ثم تركه بعد».
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف أحاديث الباب، فقال الشافعي في " الأم " 5/ 217 ط. الوفاء: «وقد رُوي في تبدئة الدَّين قبل الوصية حديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله … »، وقال الترمذي عقب (2095): «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث».
وانظر: "نصب الراية " 4/ 405، و " التلخيص الحبير " 3/ 210 (1379)، و" إرواء الغليل " 6/ 107 - 108 (1667).
أخرجه: الحارث كما في " نصب الراية " 4/ 405 من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر، قال: قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالدَّينِ قبلَ الوصية، وأنْ لا وصية لوارث.
وهذا الشاهد لا يصح؛ لأنَّ فيه محمد بن جابر - وهو الحنفي - قال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " (2647) و (3303) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال أيضاً فيما نقله عبد الله بن أحمد في " الجامع في العلل " لأبيه 1/ 146 (704)، والعقيلي في " الضعفاء الكبير " 4/ 42: «لا يحدّث عنه إلا من هو أشر منه»، وقال أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " 1/ 31 (183): «كان ابن مهدي يحدّث عنه ثم تركه بعد».
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف أحاديث الباب، فقال الشافعي في " الأم " 5/ 217 ط. الوفاء: «وقد رُوي في تبدئة الدَّين قبل الوصية حديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله … »، وقال الترمذي عقب (2095): «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث».
وانظر: "نصب الراية " 4/ 405، و " التلخيص الحبير " 3/ 210 (1379)، و" إرواء الغليل " 6/ 107 - 108 (1667).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)