وورد الحديث مرسلاً.
أخرجه: الشافعي في " مسنده " (1353) بتحقيقي وفي " الأم " 4/ 27 و 36 و 40 وفي ط. الوفاء 5/ 209 و 234 و 242 وفي " الرسالة "، له (402) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي 6/ 264 وفي " المعرفة "، له (3904) ط. العلمية و (12756) ط. الوعي.
وأخرجه: مسدد كما في " المطالب العالية " 4/ 130 (1636).
وأخرجه: سعيد بن منصور (425).
ثلاثتهم: (الشافعي، ومسدد، وسعيد) عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، مرسلاً.
وأخرجه: سعيد بن منصور (358) عن سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه.
وأخرجه: سعيد بن منصور (429) عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس.
وهذا الحديث اضطرب فيه سفيان وهو مرسل.
زيادة على الإرسال فالرواية الثانية فيها هشام بن حجير قال عنه أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " 1/ 149 (736): «ليس بالقوي» وفي 1/ 154 (802) قال: «ضعيف الحديث».
وروي موقوفاً.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (31239) عن ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، قال: سألَ رجلٌ ابن عمرَ فقال: يا ابن عمر، ما ترى في الوصيةِ للوارثِ؟ فانتهرَهُ وقالَ: هل قاربتَ الحرورية؟ فقالَ: لا تجوزُ الوصيةُ لوارثٍ.
وروي مقطوعاً من كلام بعض التابعين.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (31240) عن ابن إدريس، عن هشام - وهو ابن حسّان - عن الحسن وابن سيرين، قالا: ليس لوارث وصية إلا أنْ يشاء الورثة.
أخرجه: الشافعي في " مسنده " (1353) بتحقيقي وفي " الأم " 4/ 27 و 36 و 40 وفي ط. الوفاء 5/ 209 و 234 و 242 وفي " الرسالة "، له (402) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي 6/ 264 وفي " المعرفة "، له (3904) ط. العلمية و (12756) ط. الوعي.
وأخرجه: مسدد كما في " المطالب العالية " 4/ 130 (1636).
وأخرجه: سعيد بن منصور (425).
ثلاثتهم: (الشافعي، ومسدد، وسعيد) عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، مرسلاً.
وأخرجه: سعيد بن منصور (358) عن سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه.
وأخرجه: سعيد بن منصور (429) عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس.
وهذا الحديث اضطرب فيه سفيان وهو مرسل.
زيادة على الإرسال فالرواية الثانية فيها هشام بن حجير قال عنه أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " 1/ 149 (736): «ليس بالقوي» وفي 1/ 154 (802) قال: «ضعيف الحديث».
وروي موقوفاً.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (31239) عن ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، قال: سألَ رجلٌ ابن عمرَ فقال: يا ابن عمر، ما ترى في الوصيةِ للوارثِ؟ فانتهرَهُ وقالَ: هل قاربتَ الحرورية؟ فقالَ: لا تجوزُ الوصيةُ لوارثٍ.
وروي مقطوعاً من كلام بعض التابعين.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (31240) عن ابن إدريس، عن هشام - وهو ابن حسّان - عن الحسن وابن سيرين، قالا: ليس لوارث وصية إلا أنْ يشاء الورثة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)