أبان بن

صمعة وإن تغير بأخرة فهو صالح الحديث(1).
10 - إذا لم يعرف وقت اختلاط الراوي فرواية الأكابر من أصحابه عنه أولى وأمثل من رواية الصغار عنه؛ لأنَّ الغالب في الاختلاط يقع متأخراً، إلا إذا تبين بالدليل أن الأكابر ممن أخذوا عنه متأخراً.
11 - إذا كان الراوي المختلط معروفاً بملازمته بعض مشايخه بحيث يكون حديثه على لسانه من شدة حفظه له فهنا تفصل مثل تلك الروايات على غيرها، ويعتبر لها.
12 - إذا روى عن المختلط من لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، فيعتبر بمثل تلك الحال.
13 - إذا تيقنا أنَّ المختلط حدَّث من كتابه لا من حفظه وكان كتابه صحيحاً، فتقبل تلك الرواية بعينها، ولو رواها عنه من سمع منه بعد … الاختلاط.

و‌‌مما رواه المختلط بعد الاختلاط فأخطأ في إسناده، ووصل المرسل ما روى عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدَّ ثوباً سمَّاه باسمه عمامةً أو قميصاً أو رداءً ثم يقول: «اللهمَّ لكَ الحمدُ أنتَ كَسَوتنيهِ أسألك من خيرهِ وخيرِ ما صُنعَ له، وأعوذُ بكَ منْ شرِهِ وشرِ ما صُنعَ لهُ». وزِيد في بعض الروايات: قال أبو نَضْرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى
أحدهم على صاحبه ثوباً، قال: تُبلي ويخلفُ الله(2).
أخرجه: أحمد 3/ 30 و 50، وعبد بن حميد (882)، وأبو داود (4020)، والترمذي (1767) وفي " الشمائل "، له (60) بتحقيقي، وأبو الشيخ--------------------------------------------
(1) انظر: " منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ": 404 - 405، و" سؤالات أبي عبيد لأبي داود " (1323)، و" الكامل " لابن عدي 2/ 74، و" العلل ومعرفة الرجال " 2/ 34
(275).
(2) أخرج ابن أبي شيبة (30255) عن إسماعيل بن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 000 فذكر كلام أبي نضرة فقط.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 80)