ثلاثتهم: (ابن عيينة، والزبيدي، والحميدي) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، و إذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين(1).
وانظر: "تحفة الأشراف" 5/ 111 (6816) و 5/ 147 (6928)، و" إتحاف المهرة" 8/ 365 - 367 (9568).
وقد روي نفي الرفع في السجود على وجه العموم، سواء في السجدة الأولى أم بعد الرفع منها أم قبل القيام من الركعتين.
فرواه سفيان بن عيينة عند الشافعي في " مسنده " (193) بتحقيقي.
وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري 1/ 188 (738) وفي "رفع اليدين"، له (86)، والنسائي 2/ 121 وفي " الكبرى "، له (950) ط. العلمية
و (952) ط. الرسالة. ومعمر عند عبد الرزاق (2517)، وأحمد 2/ 147، والنسائي 2/ 206 وفي " الكبرى "، له (675) ط. العلمية و (679) ط. الرسالة، وأبي يعلى (5564)، والدارقطني 1/ 288 ط. العلمية و (1115) ط. الرسالة.
ومالك في " الموطأ " (99) برواية محمد بن الحسن و (196) برواية الليثي و (204) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي في " المسند " (193) بتحقيقي، وأحمد 2/ 18 و 62، و الدارمي (1308)، والبخاري 1/ 187 (735) وفي " رفع اليدين "، له (33)، والنسائي 2/ 195 وفي " الكبرى "، له (646) و (952) ط. العلمية و (650) و (954) … ط. الرسالة، وأبي عوانة 1/ 424 (1576)، وابن حبان (1861)، والبيهقي 2/ 69 وفي " المعرفة "، له (758) و (759) ط. العلمية و (3219) و (3221) ط. الوعي، والبغوي (559). وابن جريج عند عبد الرزاق (2518)، ومسلم 2/ 6 (390) (22)، وابن خزيمة (456) بتحقيقي، والسرّاج في " مسنده" (89)، وأبي عوانة 1/ 424 (1577)، والدارقطني 1/ 287 ط. العلمية و (1110) ط. الرسالة.
وابن أخي الزهري - وهو محمد بن عبد الله بن مسلم - عند أحمد 2/--------------------------------------------
(1) لفظ رواية مسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 114)