جرير أيضاً، فقال: عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس - رفعه - في المجدور - قال(1): إن هذا خطأ، أخطأ فيه علي بن عاصم ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصحيح».
وقال الدارقطني 1/ 177 ط. العلمية و (680) ط. الرسالة: «رواه علي بن عاصم، عن عطاء ورفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب».
وقد روي هذا الحديث موقوفاً على علي بن عاصم.
فأخرجه: البيهقي 1/ 224 من طريق علي بن عاصم، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: في الرجل تصيبُهُ الجنابةُ وبه الجراحةُ يخافُ إذا اغتسلَ أنْ يموتَ، قال: فليتيمّمْ وليصلِّ، موقوفاً.
وتابع علي بن عاصم على الرواية الموقوفة:
1 - شجاع بن الوليد عند ابن أبي حاتم في " تفسيره " (5362) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وَإنْ كُنْتُمْ مَرضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: هو الرجل المحدود أو به الجرح فيخاف أنْ يغتسل فيموت فليتيمم الصعيد.
2 - سلاّم بن سليم عند ابن أبي شيبة (1076).
3 - عاصم الأحول عند الدارقطني 1/ 177 ط. العلمية و (679)
و (680) ط. الرسالة عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد.
وأخرجه: البزار (5076) من طريق سفيان، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رخصَ للمريضِ في التيمم بالصعيد إذا كان مجدوراً.--------------------------------------------
(1) قوله: «قال» من كلام ابن أبي حاتم أقحمه في قول أبي زرعة للتوضيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)