عباس، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتي الفجرِ ثمَّ نامَ، وهو ساجدٌ أو جالسٌ، حتى غطَّ أو نفخَ، ثمَّ قامَ إلى الصلاةِ، فقلت: يا رسول الله، إنَّك قد نمتَ، فقال: «إنما يَجبُ الوُضوءُ على مَن نامَ مُضطجِعاً، فإنَّه إذا فعلَ ذلك، استرختْ مَفاصِلهُ»(1).
أخرجه: عبد بن حميد (659)، وأبو داود (202)، والترمذي (77)، وأبو يعلى (2610)، والطحاوي في " شرح المشكل " (3429) وفي (تحفة الأخيار) (276)، والطبراني في " الكبير " (12748)، وابن عدي في "الكامل" 9/ 166، والدارقطني 1/ 158 - 159 ط. العلمية و (596) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 121 وفي "المعرفة"، له (164) ط. العلمية و (911) ط. الوعي من طرق عن عبد السلام بن حرب، بالإسناد والمتن أعلاه.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (1406)، وأحمد 1/ 256، وابنه عبد الله في زوائده على " المسند " 1/ 256، وأبو يعلى (2487)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " (195)، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (163) وفي " ناسخ الحديث ومنسوخه "، له (56) من طريق عبد السلام بالإسناد أعلاه بلفظ: «ليسَ على مَنْ نام ساجداً وضوءٌ حتى يضطجعَ، فإذا اضطجعَ استرختْ مفاصلُهُ».
أخرجه: البيهقيي 1/ 121 عن عبد السلام بن حرب بإسناده بلفظ: … «إنَّما الوضوءُ يجبُ على من وضعَ جنبه، فإذا وضعَ جنبه استرختْ مفاصلهُ».
هذا الإسناد تفرّد به عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد، وتفرّد به أبو خالد، عن قتادة، قال ابن عدي في " الكامل " 9/ 167: «وهذا بهذا الإسناد عن قتادة، لا أعلم يرويه عنه غير أبي خالد، وعن أبي خالد عبد السلام»، وقال ابن شاهين عقب (195): «تفرّد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، لا أعلم رواه غيره»، وقال الحاكم فيما نقله عنه ابن--------------------------------------------
(1) لفظ رواية الطحاوي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 282)