فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (1408)، ومن طريقه البيهقي 1/ 120 قال: حدثنا وكيع، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّه قال: منْ نامَ وهو جالسٌ، فلا وضوء عليه، وإن اضطجعَ فعليه الوضوءُ.
وروي أيضاً عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه.
فأخرجه: مالك في " الموطأ " (41) برواية الليثي، ومن طريقه عبد الرزاق (482)، والبيهقي 1/ 119 من طريق زيد بن أسلم: أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا نامَ أحدكُم مضطجعاً فليتوضأ.
قال البيهقي عقبه: «هذا مرسلٌ». ووجه إرساله أنَّ زيد بن أسلم لم يسمع من عمر(1).
وروي أيضاً موقوفاً على ابن عمر.
فأخرجه: الشافعي في " مسنده " (68) بتحقيقي، عن ابن عمر أنه قالَ: منْ نامَ مضطجعاً، وجبَ عليه الوضوءُ، ومنْ نامَ جالساً فلا وضوءَ عليه.
وانظر: " تحفة الأشراف " 4/ 672 - 673 (6362)، و " أطراف المسند " 3/ 248 (3822).
مثال آخر: روى أبو هلال الراسبيُّ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بُويعَ لخليفتينِ فاقتلوا الآخرَ منهما».
أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (1595)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 437، والقضاعي في " مسند الشهاب " (767) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث(2).--------------------------------------------
(1) وإطلاق المرسل على هذا المعنى هو السائد عند المتقدمين؛ فهو كل ما لا يتصل سواء كان عدم الاتصال في أوله أو في آخره أو في وسطه وسواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، ولمزيد الإيضاح انظر: " علوم الإسناد من السنن الكبرى ": 100 وما بعدها للدكتور نجم عبد الرحمان خلف.
(2) وهو: «صدوق ثبت في شعبة» " التقريب " (4080).
وروي أيضاً عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه.
فأخرجه: مالك في " الموطأ " (41) برواية الليثي، ومن طريقه عبد الرزاق (482)، والبيهقي 1/ 119 من طريق زيد بن أسلم: أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا نامَ أحدكُم مضطجعاً فليتوضأ.
قال البيهقي عقبه: «هذا مرسلٌ». ووجه إرساله أنَّ زيد بن أسلم لم يسمع من عمر(1).
وروي أيضاً موقوفاً على ابن عمر.
فأخرجه: الشافعي في " مسنده " (68) بتحقيقي، عن ابن عمر أنه قالَ: منْ نامَ مضطجعاً، وجبَ عليه الوضوءُ، ومنْ نامَ جالساً فلا وضوءَ عليه.
وانظر: " تحفة الأشراف " 4/ 672 - 673 (6362)، و " أطراف المسند " 3/ 248 (3822).
مثال آخر: روى أبو هلال الراسبيُّ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بُويعَ لخليفتينِ فاقتلوا الآخرَ منهما».
أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (1595)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 437، والقضاعي في " مسند الشهاب " (767) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث(2).--------------------------------------------
(1) وإطلاق المرسل على هذا المعنى هو السائد عند المتقدمين؛ فهو كل ما لا يتصل سواء كان عدم الاتصال في أوله أو في آخره أو في وسطه وسواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، ولمزيد الإيضاح انظر: " علوم الإسناد من السنن الكبرى ": 100 وما بعدها للدكتور نجم عبد الرحمان خلف.
(2) وهو: «صدوق ثبت في شعبة» " التقريب " (4080).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)