صحابية، وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلي ومعاذ رضي الله عنهم وقولهم: إنَّ فلاناً قال كذا كالعنعنة عند جماهير أهل الحديث فالحديث إذن مرفوع».
بدايةً أقول: ما أكثر ما اعترض ابن التركماني على جهبذ من جهابذة الحديث كالبيهقي، وأغلب اعتراضاته إنَّما هي اجتهاد برأيه فقلما يستشهد بكلام أحد من المتقدمين. واعتراضه هنا من هذا القبيل.
فقوله: «وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلي
ومعاذ رضي الله عنهم».
فإذا سمع تابعيٌّ من قدماء الصحابة فهل هذا يعني أنَّه سمع من الصحابة كلهم؟ وهل يعني هذا أنَّه سمع من هذه المرأة على وجه الخصوص؟ فكم من تابعيٍّ سمع من قدماء الصحابة، ولم يسمع من كثير منهم. وعلى فرض أنَّه سمع كبار الصحابة، فالمسألة ليست في حيز السماع والانقطاع، فإنَّ سياق عبد الله ابن شداد لهذا الحديث جلي الإرسال، إلا إذا زعم ابن التركماني أنَّ ابن شداد من الصحابة.
وانظر: " مجمع الزوائد " 5/ 104، و" إتحاف المهرة " 8/ 396 (9628).
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
فأخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (918)، وأبو داود (3924)، وابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث ": 99، والبيهقي 8/ 140، وابن
عبد البر في " التمهيد " 9/ 186 - 187، والضياء المقدسي في " المختارة " 4/ 364 (1529) من طريق عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقلَّ فيها عددنا، وقلّتْ فيها أموالنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردُّوها، أو دعوها وهي ذميمةٌ»(1).
هذا الإسناد رجاله ثقات خلا عكرمة بن عمار، فهو صدوق يغلط(2)،--------------------------------------------
(1) لفظ رواية البخاري.
(2) " التقريب " (4672).
بدايةً أقول: ما أكثر ما اعترض ابن التركماني على جهبذ من جهابذة الحديث كالبيهقي، وأغلب اعتراضاته إنَّما هي اجتهاد برأيه فقلما يستشهد بكلام أحد من المتقدمين. واعتراضه هنا من هذا القبيل.
فقوله: «وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلي
ومعاذ رضي الله عنهم».
فإذا سمع تابعيٌّ من قدماء الصحابة فهل هذا يعني أنَّه سمع من الصحابة كلهم؟ وهل يعني هذا أنَّه سمع من هذه المرأة على وجه الخصوص؟ فكم من تابعيٍّ سمع من قدماء الصحابة، ولم يسمع من كثير منهم. وعلى فرض أنَّه سمع كبار الصحابة، فالمسألة ليست في حيز السماع والانقطاع، فإنَّ سياق عبد الله ابن شداد لهذا الحديث جلي الإرسال، إلا إذا زعم ابن التركماني أنَّ ابن شداد من الصحابة.
وانظر: " مجمع الزوائد " 5/ 104، و" إتحاف المهرة " 8/ 396 (9628).
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
فأخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (918)، وأبو داود (3924)، وابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث ": 99، والبيهقي 8/ 140، وابن
عبد البر في " التمهيد " 9/ 186 - 187، والضياء المقدسي في " المختارة " 4/ 364 (1529) من طريق عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقلَّ فيها عددنا، وقلّتْ فيها أموالنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردُّوها، أو دعوها وهي ذميمةٌ»(1).
هذا الإسناد رجاله ثقات خلا عكرمة بن عمار، فهو صدوق يغلط(2)،--------------------------------------------
(1) لفظ رواية البخاري.
(2) " التقريب " (4672).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 391)