شيبة(1)، وأحمد(2)، وأبو داود(3)، وابن ماجه(4)، وبحشل(5)،
والبزار(6)، وابن الجارود(7)، والروياني(8)، والطحاوي(9)، والدارقطني(10)، والبيهقي(11)، والخطيب(12)، وابن عَبْد البر(13).
وبهذا فإنَّ الْحَدِيْث في أقل أحواله: مشهور(14)، والمشهور تختلف أحكامه عن الآحاد من حَيْثُ تخصيص الكِتَاب والزيادة عَلَيْهِ.
أما الحنفية فَقَدْ استدلوا بعمومات نصوص الكِتَاب العزيز مِنْهَا:
1 - قوله تَعَالَى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ?(15).
وجه الدلالة: أنَّ الله تَعَالَى أباح أكل المبيع إذا كَانَ عن رضا الطرفين، والنص مطلق عن قيد التفرق عن مكان العقد.
2 - قوله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(16).--------------------------------------------
(1) في " مصنفه " (22888).
(2) في " مسنده " 4/ 425.
(3) في " سننه " (3457)
(4) في " سننه " (2182).
(5) الحَافِظ المحدث المؤرخ أبو الحسن، أسلم بن سهل بن مُسْلِم الواسطي الرزاز المعروف ببحشل، مصنف "تاريخ واسط "، توفي سنة (292 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 13/ 553، و " تذكرة الحفاظ " 2/ 664، و" مرآة الجنان " 2/ 165. والْحَدِيْث أخرجه في " تاريخ واسط ": 59 - 60.
(6) في " البحر الزخار " (3860) و (3861).
(7) في" المنتقى " (619).
(8) في " مسند الصَّحَابَة " (771) و (1319).
(9) في " شرح المعاني " 4/ 13 وفي ط. العلمية (5408) وفي " شرح المشكل "، له (5263)
و (5264) وفي (تحفة الأخيار) (2536) و (2537).
(10) في " سننه " 3/ 6 ط. العلمية و (2809) و (2810) ط. الرسالة.
(11) في " سننه الكبرى " 5/ 270.
(12) في " تاريخ بغداد " 13/ 87 وفي ط. الغرب 15/ 101.
(13) في " التمهيد " 5/ 237.
(14) نَصَّ عَلَيْهِ الحَافِظ ابن حجر في " فتح الباري " 4/ 418 عقب (2111).
(15) النساء: 29.
(16) المائدة: 1.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 448)