وقد رويت بعض الآثار على أنْ ليس في ما دون الموضحة شيء.
قال مالك في " الموطأ " (2270) برواية أبي مصعب الزهري، و (2501) برواية الليثي: «الأمر عندنا فيما دون الموضحة من الشِّجاج عقل، حتى تبلغ الموضحة، وإنَّما العقل في الموضحة فما فوقها؛ وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل».
وأخرج: عبد الرزاق (17316) عن معمر والثوري، عن بعض أصحابهم: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقضِ فيما دونَ الموضحةِ بشيءٍ.
وأخرج: عبد الرزاق (17320) من طريق يونس، عن الحسن: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقضِ فيما دون الموضحة بشيء.
وأخرج: عبد الرزاق (17317) من طريق سليمان بن يونس، قال: كتب عمر إلى الأَجناد: و لا نعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء.
وأخرج: البيهقي 8/ 65 من طريق محمد بن المنكدر، عن طاووس ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ، ولا قصاصَ فيما دونَ الموضحةِ منَ الجراحات».
قال البيهقي: «هذا منقطع».
قال مالك في " الموطأ " (2270) برواية أبي مصعب الزهري، و (2501) برواية الليثي: «الأمر عندنا فيما دون الموضحة من الشِّجاج عقل، حتى تبلغ الموضحة، وإنَّما العقل في الموضحة فما فوقها؛ وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل».
وأخرج: عبد الرزاق (17316) عن معمر والثوري، عن بعض أصحابهم: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقضِ فيما دونَ الموضحةِ بشيءٍ.
وأخرج: عبد الرزاق (17320) من طريق يونس، عن الحسن: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقضِ فيما دون الموضحة بشيء.
وأخرج: عبد الرزاق (17317) من طريق سليمان بن يونس، قال: كتب عمر إلى الأَجناد: و لا نعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء.
وأخرج: البيهقي 8/ 65 من طريق محمد بن المنكدر، عن طاووس ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ، ولا قصاصَ فيما دونَ الموضحةِ منَ الجراحات».
قال البيهقي: «هذا منقطع».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 452)