لأبي حنيفَة رضي الله عنه إِذْ الرِّدَّة عِنْده محبطة للْعَمَل مُطلقًا
وَأما التَّابِعِيّ فَهُوَ على مَا هُوَ الْأَصَح عِنْد قَاضِي الْقُضَاة من لَقِي الصَّحَابِيّ وَلَو غير مُؤمن بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَات على الْإِسْلَام وَلَو تخللت ردة خلافًا لمن شَرط أَيْضا صِحَة السماع أَو التَّمْيِيز أَو طول الْمُلَازمَة فَدخل متخلل الرِّدَّة خلافًا لأبي حنيفَة رضي الله عنه كَمَا مر
وَأما المخضرمون وهم الَّذين أدركوا الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام وَلم يرَوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالصَّحِيح عِنْده أَنهم معدودون فِي كبار التَّابِعين سَوَاء عرف أَن الْوَاحِد مِنْهُم كَانَ مُسلما فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لَا / قَالَ لَكِن إِن ثَبت أَن النَّبِي عليه السلام لَيْلَة الْإِسْرَاء كشف لَهُ عَن جَمِيع من فِي الأَرْض فَرَآهُمْ فَيَنْبَغِي أَن يعد من كَانَ مُؤمنا بِهِ إِذْ ذَاك فِي الصَّحَابَة لحُصُول الرُّؤْيَة من جَانِبه صلى الله عليه وسلم
فصل أما مِثَال الْمَرْفُوع صَرِيحًا
فَمن القَوْل أَن يَقُول الصَّحَابِيّ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول كَذَا أَو حَدثنَا صلى الله عليه وسلم بِكَذَا أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو يَقُول هُوَ أَو غير قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ كَذَا أَو نَحْو ذَلِك
وَأما التَّابِعِيّ فَهُوَ على مَا هُوَ الْأَصَح عِنْد قَاضِي الْقُضَاة من لَقِي الصَّحَابِيّ وَلَو غير مُؤمن بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَات على الْإِسْلَام وَلَو تخللت ردة خلافًا لمن شَرط أَيْضا صِحَة السماع أَو التَّمْيِيز أَو طول الْمُلَازمَة فَدخل متخلل الرِّدَّة خلافًا لأبي حنيفَة رضي الله عنه كَمَا مر
وَأما المخضرمون وهم الَّذين أدركوا الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام وَلم يرَوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالصَّحِيح عِنْده أَنهم معدودون فِي كبار التَّابِعين سَوَاء عرف أَن الْوَاحِد مِنْهُم كَانَ مُسلما فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لَا / قَالَ لَكِن إِن ثَبت أَن النَّبِي عليه السلام لَيْلَة الْإِسْرَاء كشف لَهُ عَن جَمِيع من فِي الأَرْض فَرَآهُمْ فَيَنْبَغِي أَن يعد من كَانَ مُؤمنا بِهِ إِذْ ذَاك فِي الصَّحَابَة لحُصُول الرُّؤْيَة من جَانِبه صلى الله عليه وسلم
فصل أما مِثَال الْمَرْفُوع صَرِيحًا
فَمن القَوْل أَن يَقُول الصَّحَابِيّ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول كَذَا أَو حَدثنَا صلى الله عليه وسلم بِكَذَا أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو يَقُول هُوَ أَو غير قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ كَذَا أَو نَحْو ذَلِك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)