وَمن الْفِعْل أَن يَقُول رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فعل كَذَا أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كَذَا
وَمن التَّقْرِير أَن يَقُول فعلت بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره فعل فلَان بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَذَا وَلَا يذكر إِنْكَاره لذَلِك
وَأما مِثَال الْمَرْفُوع حكما فَمن القَوْل أَن يَقُول الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يَأْخُذ عَن الْكتب الْقَدِيمَة قولا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ وَلَا لَهُ تعلق بِبَيَان لُغَة أَو شرح غَرِيب كأخبار بَدْء الْخلق والأنبياء والملاحم والفتن وأحوال يَوْم الْقِيَامَة وكأخبار تَضَمَّنت الْإِخْبَار عَمَّا يحصل بِفِعْلِهِ ثَوَاب مَخْصُوص أَو عِقَاب مَخْصُوص
أَو يَقُول أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا
وهما حجَّة عندنَا خلافًا لجَماعَة من الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُم الْكَرْخِي منا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)