عبد الله الرَقَاشي(1) عن حرب بن أبي العالية(2) عن أبي الزبير(3) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها"(4).--------------------------------------------
(1) بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة، هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة وهي من قيس عيلان (الأنساب 3/ 81). وهذا الراوي هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي البصري (ت 219 هـ).
(2) هو أبو معاذ البصري (من السابعة)، صدوق يهم (التقريب ص 109).
(3) هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(4) الحديث أخرجه الدارقطني في "السنن" (3/ 274) رقم (3885) بالإسناد الذي ساقه المؤلف. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرواه حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا كما في إسناد المؤلف. وأخرجه الدارقطني أيضًا من وجه آخر في "سننه" (3/ 274) رقم (3884) من طريق إسحاق بن زياد الأبلي عن محمد بن عبد الله الرقاشي به. وخالف حرب بن أبي العالية ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا عليه ولفظه: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث" أخرج طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 37 - 38) رقم (12085) والشافعي في "مسنده" (ص 300 رقم 1425) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 680) رقم (15888) -. ولا شك أن ابن جريج أوثق من حرب بن أبي العالية فإن ابن أبي العالية صدوق يهم فهو ليس ممن يحتج به إذا انفرد وقد ضعفه الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين في رواية وفي أخرى =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 265)