. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حديث أبي مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو البدري) رضي الله عنه، عند البخاري في "الصحيح"، (3/ 93، ح 2282)، ومسلمٍ في "الصحيح"، (5/ 35): "أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ".
رابعًا - خُبث كسب الحَجّاج:
وهو ثابت -كذلك- في أحاديث، منها:
حديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أخرجه مسلم في "الصحيح"، (5/ 35)، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيثٌ، ومهر البغِيّ خبيثٌ، وكسب الحَجَّام خبيث".
لكن قد جاءت الرخصة في كسب الحَجّام:
فقد أخرج البخاري في "الصحيح"، (7/ 125، ح 5696)، ومسلمٌ في "الصحيح"، (5/ 39)، من طريق حُميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل عن أجر الحجَّام فقال: "احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طَيْبَةَ، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخفّفوا عنه. وقال: "إِن أَمْثَلَ مَا تَدَاويتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ". هذا لفظ البخاري.
وبوّب الإمام الترمذي بقوله في "السنن"، (3/ 575، ح 1278): "باب ما جاء في الرخصة في كسب الحَجّام"، وأورد تحته حديث أنس المتقدم آنفًا، ثم قال: "قد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم بكسب الحجّام، وهو قول الشافعي". واللَّه تعالى أعلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 41)