. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حديث حسن صحيح". وقال -في حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه: "أحسن شيء في هذا الباب وأصح". وصحّحه العلامة الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"، (2/ 261، ح 2211)، وفي "الضعيفة"، (3/ 381، ح 1235).
2 - وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخرجه الترمذي في "السنن"، (3/ 622، ح 1336)، وابن حبان في "الصحيح"، (11/ 467، ح 5076)، من طريق أبي عَوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشيَ والمرتشيَ في الحُكم".
وهذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ إلا عُمر بن أبي سلَمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، قاضي المدينة، فهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، (1/ 718). قال أبو عيسى الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وصحّحه -لغيره- الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"، (2/ 261، ح 2212).
ثانيا - النهي عن عَسْب الفَحْل:
وهو ثابتٌ -كذلك- في أحاديث، منها:
حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، عند البخاري في "الصحيح"، (3/ 94، ح 2283)، قال: "نَهَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ".
ثالثًا - النهي عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلوان الكاهن:
وهو ثابتٌ -كذلك- في أحاديث، منها: =
= حديث حسن صحيح". وقال -في حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه: "أحسن شيء في هذا الباب وأصح". وصحّحه العلامة الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"، (2/ 261، ح 2211)، وفي "الضعيفة"، (3/ 381، ح 1235).
2 - وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخرجه الترمذي في "السنن"، (3/ 622، ح 1336)، وابن حبان في "الصحيح"، (11/ 467، ح 5076)، من طريق أبي عَوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشيَ والمرتشيَ في الحُكم".
وهذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ إلا عُمر بن أبي سلَمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، قاضي المدينة، فهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، (1/ 718). قال أبو عيسى الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وصحّحه -لغيره- الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"، (2/ 261، ح 2212).
ثانيا - النهي عن عَسْب الفَحْل:
وهو ثابتٌ -كذلك- في أحاديث، منها:
حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، عند البخاري في "الصحيح"، (3/ 94، ح 2283)، قال: "نَهَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ".
ثالثًا - النهي عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلوان الكاهن:
وهو ثابتٌ -كذلك- في أحاديث، منها: =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 40)